Translate

شرح القانون المدني المصري

المادة 5 من القانون المدني المصري

- النص :- يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:

 أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. 
ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
 ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

-الموجز :- 

رغم ان القانون قد اباح استخدام الفرد لحقوقه التي خولها اياه القانون الا انه قيد ذلك الاستخدام بقيود وجد فيها صيانة للصالح العام فلقد رسخت المادة 4 من ذات القانون (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) شرعية استخدام الحق دون مسئولية تعود على ما يتسبب به هذا الاستعمال ولو ان هذه المادة تركت لعنانها لوجدنا حقوقا تسلب بدعوى استخدام الحق لذا جاء القانون بالمادة 5 من ذات القانون لتقيد العام ولتضع شروطا لاستخدام الحق وحصرتها في ثلاث نقاط ويطلق عليها حالات التعسف في استعمال الحق:-

اولا: مجرد قصد الاضرار بالغير:-

في هذه الحالة لا يبغي الفرد من وراء استخدامه لحقه جلب اي منفعه بل يتمادى الى ان يقصد باستخدامه هذا فقط الاضرار بالغير.
مثال (لو أن أحد يملك قطعة أرض بور لا تصلح للزراعة وقام بترك المياة فيها فقط الأضرار بجاره الذي يزرع محصول لا يفضل له المياة الكثيرة فإن الأول بذلك لم يقصد إلا مجرد الأضرار بالثاني فيكون هذا تعسف في استخدام الحق )

ثانيا : قلة اهمية الحق المستخدم بالنسبة للضرر الناتج عن استخدامه:-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق ولو عاد على صاحبه بالمنفعه طالما ان هذا المنفعة المبتغاه اقل اهمية بالنسبة للضرر التي سوف يجلبه هذا الاستخدام 
مثال(لو ان احد المزارعين يمتلك قيراط من الارض وجار له يمتلك مزرعه كبيرة و المحصول الذي يريد صاحب المساحة الصغيرة سيسبب آفة في المزرعة الكبيرة فإن استخدام الأول لحقه في حرية الزراعة يكون تعسفا في استخدام الحق )

ثالثا : اذا كانت المصلحة التي يريدها صاحب الحق من وراء استخدامه غير مشروعة :-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق بطبيعة المصلحة من وراء هذا الاستخدام فلو كانت هذه المصلحة غير مشروعه عد استعمال لحقه تعسفا.
مثال (للافراد حق الإبلاغ إلا أنه في حالة البلاغ الكاذب تكون المصلحة غير مشروعة )

 أحكام نقض:-



الموجز:

اساءة استعمال الحق مناطه معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.

القاعدة:

الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى من أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى استعمال . صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها - يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : ـ . أ ـ إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة - ، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغيروكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الي الترف أقرب مما سواه ، مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا ، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( م 4 ، 163 مدنى)
( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/26 س 31 ص297 )

مادة 29 من القانون المدني المصري

- بداية ونهاية شخصية الانسان والحمل المستكن في القانون المصري

- نص المادة :

المادة (29) : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكّن يعيّنها القانون.

 -الموجز :

الشخص العادي في القانون :

تحديد بداية ونهاية شخصية الانسان كان ضروريا لان ذلك هو الذي يحدد مدة اكتسابه للحقوق وتحمله الالتزامات وجاءت المادة 29 من القانون المدني لتضع لنا المعيار المحدد لبداية ونهاية الشخصية الانسانية فجاء فيها ان بداية شخصية الانسان تكون بتمام ولادته حيا فلا تثبت الشخصية للجنين الذي نزل من بطن امه ميتا فلا عبره بكونه حيا قبل عملية الولادة ولو للحظات بل لابد ان تتم عملية ولادته ويكون على قيد الحياة .

الجنين في القانون : 

لما كان القانون قد حدد معيار اعتبار شخصية الانسان فكان لازما ان يشمل المشرع الحمل المستكن في بطن امه بالعناية والتشريع السماوي سباق في ذلك حيث جعل له في المواريث نصيب الولد حتى مولده ضمانة لحقه و جاء التشريع الوضعي ليرسخ هذه القواعد الا ان المشرع قد قيد هذا الحق حيث أثبت له حقه في جنسية والده وحقه في الإرث الحق بأن يوصى له أما فيما ما دون ذلك فلا يثبت للجنين المستكن مثل الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر.

-مثال:

 لا يجوز لمولود التمسك بالتعويض عن حادث أصاب والده أدى لوفاته أثناء حمله وعلى النقيض يجوز أن ينتفع من الهبه.



  مادة 35 ، مادة 36 ، مادة 37 من القانون المدني المصري

 درجات القرابة مادة 35 ، مادة  36 ، مادة 37 من القانون المدني

 نصوص القانون:

المادة (35) :

 القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

المادة (36) :  

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعدّ الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (37) :

 أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر

  الموجز :

لما كانت درجة القرابة هي من الاشياء المهمه التي تحدد على اساسها العديد من الاشياء في القانون مثل حالات الميراث وتقدم بعض المستحقين على بعضهم البعض وكذلك قانون الشفعة لحساب درجة القرابة الخارجة عن الحق في التشفع فيها وكذلك قانون الايجار القديم والمستحق للامتداد القانوني له وكذلك لبيان من له الحق في التعويض الادبي فقد وضح القانون المدني المصري ما هي انواع القرابة وكذلك بيان كيفية حسابها .

اولا انواع القرابة :

فرق المشرع بين ثلاث انواع من القرابة وهم القرابة المباشرة و القرابة غير المباشرة فعرف الاولى انها القراة ما بين الاصل والفرع بان يكون احدهما فرعا او اصلا للاخر . مثال ( قرابة الابن للجد ) فلا  يوجد اصول مشتركة بينهم اما النوع الثاني القرابة غير المباشرة فهذا النوع من القرابة هي التي يكون فيها اصل مشترك بين القريبين . مثال ( قرابة الاخ لابن الاخ ) فهنا يوجد الجد مشترك وهذين النوعين هم قرابة دم اي اصلها وجود دم مشترك بين الاقارب اما النوع الثالث فهو قرابة المصاهرة وهي التي يكون سببها علاقة النسب بين الزوج وعائلة الزوج الاخر وقد بين القانون ذلك بالمادة 37 حيث قرر ان اقارب احد الزوجين هو نفس الدرجة للزوج الاخر اي انه اذا اردنا ان نحسب درجة قرابة لزوج لاحد افراد عائلة الزوج الاخر فاننا نحسب درجة القرابة للزوج المراد حساب درجة قرابة احد افراد عائلته وتكون هي درجة القرابة للزوج الاخر .

ثانيا حساب درجة القرابة :

بين القانون بالمادة 36 كيفية حساب درجة القرابة حيث فرق بين نوعين القرابة المباشرة والقرابة غير المباشرة ففي الاول تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل دون ان نعد الاصل كدرجة اما الغير مباشرة فنعد الدرجات صعودا من الفرع الى الاصل ثم الدرجات هبوطا الى الفرع الاخر ومجموعهم تكون درجة القرابة بين الفرعين في القرابة غير المباشرة.

مثال توضيحي :

1- القرابة المباشرة :
                         اب
                             -2-
                                   ابن
                                         -1-
                                             ابن الابن   
                  (تكون درجة القرابة من الاب لابن ابنه او من الولد لجده من الدرجة الثانية درجتان صعودا )
2- القرابة غير المباشرة:
                                                                          اب 
                                                             -2-                  -2-
                                                  ابن                                       ابن
                                        -1-                                                        -1-
                                   ابن                                                                        ابن
في هذا الشكل تحسب القرابة كالاتي :-
1- بين الاخ واخيه : الدرجة الثانية ( درجة صعودا + درجة هبوطا )
2-بين الابن وابن اخيه : الدرجة الثالثة (درجة صعودا +درجتين هبوطا )
3- بين الابن وابن عمه : الدرجة الرابعة ( درجتين صعودا +درجتين هبوطا )

 احكام نقض :


النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني - يدل وعلي ماجاء بالاعمال التحضيريه ان قرابه ابنه الخال هى قرابه من الدرجه الرابعه باحتساب درجتيه صعودا الي الاصل المشترك - ودرجتين نزولا منه الي القريب.مجدى عزام.

(الطعن رقم 1193 لسنه 54 ق جلسه 5-2-1990- ص 436 - لسنه 41 ع1)

 إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن موت المصاب مقصور على ازواجه واقاربه إلى الدرجة الثانية ‘ فإن لازم عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث الى الأخيره أبناء أخ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجه الثالثة .
.مجدى عزام.

( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 112 / 1995 س 46 ج 2 ص 1451)

 لما كان مؤدى نص المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهى قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً ألى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك . مجدى عزام.

( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1451)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...