Translate

مذكرات وعرائض

عريضة استئناف عن المسؤولية العقدية

   عريضة استئناف عن المسؤولية العقدية

 أقام المعلن اليه ضد الطالب الدعوى رقم  لسنة 2012 الدائرة(51)تعويضات   مطالبا فيها (بالزام الطالب واخر متضامنين بان يؤديا للطالب مبلغ وقدرة 60000 ستون الف جنية كتعويض ادبي ومادي عن الاخلال بالالتزام التعاقدي المزعوم منه بينهم ونحيل الى عريضة اول درجة منعا للتكرار) وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلست 25/9/2017 حكمت المحكمة بـ(الزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 10000جنية(عشرة الاف جنية) كما الزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة  ) وهو ما جاء مخالفا للواقع والقانون مما يحق معه للطالب إستئناف هذا الحكم وذلك للأسباب الأتية:ـ
السبب الاول : الخطأ في تطبيق القانون
   ان الناظر ليجد ان محكمة اول درجة المستانف حكمها قد اسندت حكمها في احقية المعلن اليه في التعويض الى المسئولية التعاقدية الا انها ضربت بالنصوص الخاصة به عرض الحائط  فلقد وضع القانون شروطا لتطبيق هذه النصوص
أولاً : وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين :
إذا يشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح بين الطرفين وهذا بالطبع يختلف عن اتفاق إرادتين على سبيل المجاملة كطلب تقديم خدمة أو الخطبة فلو وقع خطأ في حال اتفاق إرادتين ونجم عنه ضرر فالمسؤولية هنا تقصيرية .
ولو شاب العقد شائبة كأن كان عقد باطلاً أو قابلاً للإبطال عدنا للمسؤولية التقصيرية فالعقد لا بد أن يكون صحيحاً.
ثانياً : أن تنشأ المسؤولية العقدية بين الطرفين المتعاقدين :
فالعقد المستند لقيام المسؤولية العقدية هو بين الطرفين ولا يحق لطرف أجنبي عنه التمسك بهذه المسؤولية بل له لو أصابه ضرر من احد الطرفين التمسك بالمسؤولية التقصيرية فاين هذا العقد المبرم بين المستانف والمعلن اليه حيث لم يرد المستانف في العقد موضوع الدعوى الا شاهد ولا توجد اي عبارة داله على انه طرف في العقد او ضامن لاحد اطرافه فكان لزاما على محكمة اول درجة طالما انها استندت الى هذا النوع من المسئولية ان يكون هناك عقد صريحا وضحا بين المعلن اليه والمستانف ليدخل تحت هذه المسئولية.
السبب الثاني : بطلان حكم اول درجة في حق المستانف لصدوره على غير ذي صفة
    اوردت عدالة المحكمة في سردها لوقائع الدعوى بحكمها المستانف (.......كما مثل المدعي عليه الاول بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة......) صـ2فقرة3 حكم محكمة اول درجة واكملت سرد الوقائع واسباب الحكم دون التعرض باي وجه من الاوجه لهذا الدفع وهو دفع جوهري يجوز ابداءه في وقت تكون عليه الدعوى لانه من النظام العام (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط الصفة في الدعوى من النظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توافرها. (44 لسنة 74 ق)).وكذلك يجب على القاضي طالما استخلص وجود هذه الصفة ان يبينها في ثنايا حكمه لكي لا يشوبه البطلان (إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (34 لسنة 51 ق)).
السبب الثالث : القصور في مامورية السيد الخبير
السيد الخبير قد اورد في النتيجة النهائية لتقريره (خلو ملف الدعوى من ثمة عقود مسجلة او تسلسل ملكية سواء للارض او للمبنى او الشقة محل التداعي ) مما ينفي معه اي صلة تعاقدية واضحة بين المستانف والمعلن اليه مما ينفي مع بالتبعية وجود التزام عقدي للمعلن اليه تجاه المستانف وياتي القصور في ان السيد الخبير لم يبين ماهية الصلة التعاقدية بين المستانف والمعلن اليه ليبني عليها صراحة ومخالفا لصريح القانون قوله ( ...ان المدعي عليهما قد اخلا بالتزاماتهما الواردة بعقد البيع موضوع الدعوى ....) فاي علاقة تعاقدية تبنى دون وجود عقد صريح ينشا عنه الالتزام واثاره .
السبب الثالث : الاخلال بحقوق الدفاع
 لقد اخلت محكمة اول درجة اخلالا صارما بحقوق الدفاع للمستانف فقد جاء في مسببات حكمها (.......كما مثل المدعي عليه الاول بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وطلب اعادة الدعوى لمكتب الخبراء...... ) صـ2فقرة3 حكم محكمة اول درجة  وتاتي عدالة المحكمة بعد ذلك لتغض الطرف عن دفوع هي في صميم الدعوى وتنفيها بالكلية مما يعد اخلالا صريحا بحق المستانف في الدفاع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذك قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث إقامة المستانف ضده وسلمتها صورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف الاسكندرية الكائن مقرها        
الدائرة (    )تعويضات استئناف عالى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         المواقف   /    / 2017 لسماع الحكم
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع / بإلغاء حكم محكمة اول درجة بالنسبة للمستانف مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
 ولأجل العلم..............،



صحيفة ادخال:-


           أنه فى يوم الموافق     /      /   
بناء على طلب السيد /

ومحله المختار  مكتب الأستاذ /
أنا                محضر محكمة             قد انتقلت الى حيث إقامة كلا من :
1-         السيد /

وأعلنته بالأتى
   أقام الطالب الدعوى رقم         لسنة        أمام الدائرة (                       يطلب الحكم:-
( تكتب الطلبات الختامية باصل الصحيفة ................................................)
وكان محدداً لنظر الدعوى جلسة       الموافق                 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السبت الموافق     /    /             م للاتي :-
1-  لإدخال المعلن إليه : ......................... خصماً جديداً في الدعوى المشار إليه وفقاً لقرار المحكمة وعملاً بنص المادة 117 و118 من قانون المرافعات. 
– وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة للصفة والمصلحة وإعلان المعلن إليه بصحيفة الإدخال واعادة الاعلان وتنبه على المعلن إليه بعدم التخلف عن الحضور وإلا سوف يعتبر الحكم حضورياً في حقه طبقاً للقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة .................الكائن مقرها بمحكمة .........................الدائرة (  )........................ وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم        الموافق    /    /       م لسماع الحكم بالطلبات الوارده باصل صحيفة الاستئناف .

 ولأجل العلم..............،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...