Translate

الاثنين، 29 يناير 2018

حق الخاطب في الشبكة عند فسخ الخطبة

حق الخاطب في الشبكة عند فسخ الخطبة

نصوص القانون :

توضيح: رغم ان القانون قد  جعل اختصاص دعوى رد الشبكة لمحكمة الاسرة  طبقا لنص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة الا ان ذلك لم يكن الا توزيع ولائي للمحاكم دون ان يمس بطبيعة الشبكة كـ(هبه) تحكمها قواعد القانون المدني طبقا للنصوص الاتية :
المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
المادة (501) : يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
المادة (502) : يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. (ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. (ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. (د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية. (هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم. (و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي. (ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة. (ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

الموجز : 

اولا : الشبكة هيا من قبيل الهدايا لا علاقة لها باركان الزواج ولو كان وعد الزواج سببا لها الا ان يكون هنالك اتفاق ان هذه الشبكة هي جزء من المهر.
ثانيا:فسخ الخطبة من احد الخطبين ليس معيار لتحديد حق الخطيب في إسترداد شبكتها من عدمه .
ثالثا: السبب الذي يطلب الخطيب من أجله رد الشبكة لابد أن يكون وجيها لدى المحكمة لتحكم معه برد الشبكة راجع المادة 501 قانون مدني.
رابعا : يسري على الشبكة ما يسري على الهبه من حالات عدم جواز الرجوع والتي منها هلاك الهبه أو تصرف الموهوب له فيها راجع المادة 502 .

احكام نقض:

الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967 
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : خطبة 
فقرة رقم : 1 
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى 


الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : خطبة 
فقرة رقم : 2 
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره .

مادة 29 من القانون المدني المصري

- بداية ونهاية شخصية الانسان والحمل المستكن في القانون المصري

- نص المادة :

المادة (29) : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكّن يعيّنها القانون.

 -الموجز :

الشخص العادي في القانون :

تحديد بداية ونهاية شخصية الانسان كان ضروريا لان ذلك هو الذي يحدد مدة اكتسابه للحقوق وتحمله الالتزامات وجاءت المادة 29 من القانون المدني لتضع لنا المعيار المحدد لبداية ونهاية الشخصية الانسانية فجاء فيها ان بداية شخصية الانسان تكون بتمام ولادته حيا فلا تثبت الشخصية للجنين الذي نزل من بطن امه ميتا فلا عبره بكونه حيا قبل عملية الولادة ولو للحظات بل لابد ان تتم عملية ولادته ويكون على قيد الحياة .

الجنين في القانون : 

لما كان القانون قد حدد معيار اعتبار شخصية الانسان فكان لازما ان يشمل المشرع الحمل المستكن في بطن امه بالعناية والتشريع السماوي سباق في ذلك حيث جعل له في المواريث نصيب الولد حتى مولده ضمانة لحقه و جاء التشريع الوضعي ليرسخ هذه القواعد الا ان المشرع قد قيد هذا الحق حيث أثبت له حقه في جنسية والده وحقه في الإرث الحق بأن يوصى له أما فيما ما دون ذلك فلا يثبت للجنين المستكن مثل الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر.

-مثال:

 لا يجوز لمولود التمسك بالتعويض عن حادث أصاب والده أدى لوفاته أثناء حمله وعلى النقيض يجوز أن ينتفع من الهبه.


الأحد، 28 يناير 2018

حساب درجات القرابة مادة 35 ، مادة 36 ، مادة 37 من القانون المدني المصري

 درجات القرابة مادة 35 ، مادة  36 ، مادة 37 من القانون المدني

 نصوص القانون:

المادة (35) :

 القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

المادة (36) :  

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعدّ الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (37) :

 أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر

  الموجز :

لما كانت درجة القرابة هي من الاشياء المهمه التي تحدد على اساسها العديد من الاشياء في القانون مثل حالات الميراث وتقدم بعض المستحقين على بعضهم البعض وكذلك قانون الشفعة لحساب درجة القرابة الخارجة عن الحق في التشفع فيها وكذلك قانون الايجار القديم والمستحق للامتداد القانوني له وكذلك لبيان من له الحق في التعويض الادبي فقد وضح القانون المدني المصري ما هي انواع القرابة وكذلك بيان كيفية حسابها .

اولا انواع القرابة :

فرق المشرع بين ثلاث انواع من القرابة وهم القرابة المباشرة و القرابة غير المباشرة فعرف الاولى انها القراة ما بين الاصل والفرع بان يكون احدهما فرعا او اصلا للاخر . مثال ( قرابة الابن للجد ) فلا  يوجد اصول مشتركة بينهم اما النوع الثاني القرابة غير المباشرة فهذا النوع من القرابة هي التي يكون فيها اصل مشترك بين القريبين . مثال ( قرابة الاخ لابن الاخ ) فهنا يوجد الجد مشترك وهذين النوعين هم قرابة دم اي اصلها وجود دم مشترك بين الاقارب اما النوع الثالث فهو قرابة المصاهرة وهي التي يكون سببها علاقة النسب بين الزوج وعائلة الزوج الاخر وقد بين القانون ذلك بالمادة 37 حيث قرر ان اقارب احد الزوجين هو نفس الدرجة للزوج الاخر اي انه اذا اردنا ان نحسب درجة قرابة لزوج لاحد افراد عائلة الزوج الاخر فاننا نحسب درجة القرابة للزوج المراد حساب درجة قرابة احد افراد عائلته وتكون هي درجة القرابة للزوج الاخر .

ثانيا حساب درجة القرابة :

بين القانون بالمادة 36 كيفية حساب درجة القرابة حيث فرق بين نوعين القرابة المباشرة والقرابة غير المباشرة ففي الاول تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل دون ان نعد الاصل كدرجة اما الغير مباشرة فنعد الدرجات صعودا من الفرع الى الاصل ثم الدرجات هبوطا الى الفرع الاخر ومجموعهم تكون درجة القرابة بين الفرعين في القرابة غير المباشرة.

مثال توضيحي :

1- القرابة المباشرة :
                         اب
                             -2-
                                   ابن
                                         -1-
                                             ابن الابن   
                  (تكون درجة القرابة من الاب لابن ابنه او من الولد لجده من الدرجة الثانية درجتان صعودا )

2- القرابة غير المباشرة:
                                                                          اب 
                                                             -2-                  -2-
                                                  ابن                                       ابن
                                        -1-                                                        -1-
                                   ابن                                                                        ابن
في هذا الشكل تحسب القرابة كالاتي :-
1- بين الاخ واخيه : الدرجة الثانية ( درجة صعودا + درجة هبوطا )
2-بين الابن وابن اخيه : الدرجة الثالثة (درجة صعودا +درجتين هبوطا )
3- بين الابن وابن عمه : الدرجة الرابعة ( درجتين صعودا +درجتين هبوطا )

 احكام نقض :


النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني - يدل وعلي ماجاء بالاعمال التحضيريه ان قرابه ابنه الخال هى قرابه من الدرجه الرابعه باحتساب درجتيه صعودا الي الاصل المشترك - ودرجتين نزولا منه الي القريب.مجدى عزام.

(الطعن رقم 1193 لسنه 54 ق جلسه 5-2-1990- ص 436 - لسنه 41 ع1)

 إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن موت المصاب مقصور على ازواجه واقاربه إلى الدرجة الثانية ‘ فإن لازم عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث الى الأخيره أبناء أخ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجه الثالثة .
.مجدى عزام.

( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 112 / 1995 س 46 ج 2 ص 1451)

 لما كان مؤدى نص المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهى قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً ألى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك . مجدى عزام.

( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1451)

السبت، 27 يناير 2018

صحيفة ادخال





           أنه فى يوم الموافق     /      /   
بناء على طلب السيد /

ومحله المختار  مكتب الأستاذ /
أنا                محضر محكمة             قد انتقلت الى حيث إقامة كلا من :
1-         السيد /

وأعلنته بالأتى
   أقام الطالب الدعوى رقم         لسنة        أمام الدائرة (    )                    يطلب الحكم:-
( تكتب الطلبات الختامية باصل الصحيفة ................................................)
وكان محدداً لنظر الدعوى جلسة       الموافق     /     /         وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السبت الموافق     /    /             م للاتي :-
1-  لإدخال المعلن إليه : ......................... خصماً جديداً في الدعوى المشار إليه وفقاً لقرار المحكمة وعملاً بنص المادة 117 و118 من قانون المرافعات.
– وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة للصفة والمصلحة وإعلان المعلن إليه بصحيفة الإدخال واعادة الاعلان وتنبه على المعلن إليه بعدم التخلف عن الحضور وإلا سوف يعتبر الحكم حضورياً في حقه طبقاً للقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة .................الكائن مقرها بمحكمة .........................الدائرة (  )........................ وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم        الموافق    /    /       م لسماع الحكم بالطلبات الوارده باصل صحيفة الاستئناف .

 ولأجل العلم..............،

الخلع

إجراءات دعوى الخلع في القانون المصري :-

1- عرض مقدم الصداقة على يد محضر وايداعه خزينة المحكمة
2-تقديم طلب تسوية بمحكمة الأسرة 
3-إعداد عريضة الخلع المبين بها أسباب بغض الزوجة للزوج واستحالة استمرار الحياة الزوجية
4-رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة
5-عمل إعادة إعلان وعرض الصلح 
6-عمل عرض الصلح للمرة الثانية في حالة وجود أولاد
7-الحضور أما الحكمين اذا أمرت المحكمة بذلك 
-مدة الدعوى حوالي 6 اشهر-
ملحوظة : طلب الخلع يسقط حق الزوجة في جميع الحقوق مثل نفقة المتعه إلا أنه لا يسقط حقها في قائمة المنقولات 

الامتناع عن النفقه

شروط رفع جنحة الامتناع عن النفقه

اولا: يجب ان يكوت الزوج امتنع عن دفع النفقة لمدة ثلاث اشهر على الاقل
ثانيا:يجب ان يكون الزوج قادر على الدفع
ثالثا:يجب رفع دعوى حبس امام محكمة الاسرة اولا
رابعا:يجب صدور حكم من محكمة الاسرة ويمتنع الزوج عن تنفيذه 
ملحوظة
-عقوبة الامتناع عن النفقه من محكمة الاسرة ثلاثين يوما بحد اقصى
-عقوبة جنحة الامتناع عن النفقه سنة كحد اقصى 
يوقف تنعيذ العقوبة بمجرد سداد النفقة

النيابة القانونية والاتفاقية

النيابة القانونية والنيابة الاتفاقية...

النيابة عموما:-

هي قيام شخص بالاعمال و التصرفات نيابة عن شخص اخر.

النيابة القانونية:-

هي التي تكون مصدرها نصوص القانون
مثال ذلك "ولاية النفس" على الصغير و عديم الاهليه.

النيابة الاتفاقية:-

هي ما تكون مصدرها الاتفاق وغالبا ما تكون للادراة
 مثال ذلك "التوكيلات".

الجمعة، 26 يناير 2018

أنواع التفتيش

التفتيش ثلاث انواع

قضائي:-

بامر من جهة قضائية بغية الوصول الى الادله

وقائي :-

هو تفتيش الغرض منه حماية مامور الضبط اثناء تعامله مع مشتبه به عند استيقافه كالمسح على الجسد للتاكد من عدم حمله لاسلحه

اداري :-

 هو التفتيش الموجود في بعض الامكان مثل المطارات ويعد حالة من حالات التلبس اذا ما أدى الى اكتشاف جريمة

الثلاثاء، 23 يناير 2018

المادة 3 من القانون المدني العراقي

مادة 3 القانون المدني العراقي :
-المادة:
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
-الموجز:
الأصل في الأشياء دائما الاباحه ما لم يرد نص التحريم وهذه القاعدة وان كنا نناقشها الآن في القانون الوضعي فهي في الأساس قاعدة فقهية مؤداها أن الفقه أو السلطان العام قد رأى في بعض الحالات أنه خروجا عن أدوات القياس قد تباح بعض التصرفات لمصلحة عوام الناس ولما كان ذلك حدث ووجدت هذه الحالات فكان لازما أن تكون هذه الحالات مقيده بحيث لا يتمادى كل صاحب هوا في تحليل ما حرم الله وتبعه المشرع الوضعي في هذا النهج فجاء نص المادة صريحا جليا أن ما هو مقرر لمصلحة معينه وهو في الأساس مخالفا للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه
-مثال:
عقد الاستصناع هو عقد اباحه مجمع البحوث في جده وذلك بشروط وضوابط وهي التحديد النافي الجهاله وفي في الأساس غير مباح لأنه من سبل بيع المعدوم وهو محرم مثال شراء وحدة سكنية لم تقام بعد ورغم أن الفتاوى قد أجازت هذا النوع من العقود إلا أن هذا النص يمنع قياس غيره عليه .

الاثنين، 22 يناير 2018

المادة 5 من القانون المدني المصري

المادة 5 من القانون المدني المصري

- النص :- يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:

 أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. 
ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
 ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

-الموجز :- 

رغم ان القانون قد اباح استخدام الفرد لحقوقه التي خولها اياه القانون الا انه قيد ذلك الاستخدام بقيود وجد فيها صيانة للصالح العام فلقد رسخت المادة 4 من ذات القانون (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) شرعية استخدام الحق دون مسئولية تعود على ما يتسبب به هذا الاستعمال ولو ان هذه المادة تركت لعنانها لوجدنا حقوقا تسلب بدعوى استخدام الحق لذا جاء القانون بالمادة 5 من ذات القانون لتقيد العام ولتضع شروطا لاستخدام الحق وحصرتها في ثلاث نقاط ويطلق عليها حالات التعسف في استعمال الحق:-

اولا: مجرد قصد الاضرار بالغير:-

في هذه الحالة لا يبغي الفرد من وراء استخدامه لحقه جلب اي منفعه بل يتمادى الى ان يقصد باستخدامه هذا فقط الاضرار بالغير.
مثال (لو أن أحد يملك قطعة أرض بور لا تصلح للزراعة وقام بترك المياة فيها فقط الأضرار بجاره الذي يزرع محصول لا يفضل له المياة الكثيرة فإن الأول بذلك لم يقصد إلا مجرد الأضرار بالثاني فيكون هذا تعسف في استخدام الحق )

ثانيا : قلة اهمية الحق المستخدم بالنسبة للضرر الناتج عن استخدامه:-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق ولو عاد على صاحبه بالمنفعه طالما ان هذا المنفعة المبتغاه اقل اهمية بالنسبة للضرر التي سوف يجلبه هذا الاستخدام 
مثال(لو ان احد المزارعين يمتلك قيراط من الارض وجار له يمتلك مزرعه كبيرة و المحصول الذي يريد صاحب المساحة الصغيرة سيسبب آفة في المزرعة الكبيرة فإن استخدام الأول لحقه في حرية الزراعة يكون تعسفا في استخدام الحق )

ثالثا : اذا كانت المصلحة التي يريدها صاحب الحق من وراء استخدامه غير مشروعة :-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق بطبيعة المصلحة من وراء هذا الاستخدام فلو كانت هذه المصلحة غير مشروعه عد استعمال لحقه تعسفا.
مثال (للافراد حق الإبلاغ إلا أنه في حالة البلاغ الكاذب تكون المصلحة غير مشروعة )

 أحكام نقض:-



الموجز:

اساءة استعمال الحق مناطه معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.

القاعدة:

الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى من أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى استعمال . صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها - يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : ـ . أ ـ إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة - ، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغيروكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الي الترف أقرب مما سواه ، مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا ، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( م 4 ، 163 مدنى)
( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/26 س 31 ص297 )




عريضة استئناف عن المسؤولية العقدية

   عريضة استئناف عن المسؤولية العقدية

 أقام المعلن اليه ضد الطالب الدعوى رقم  لسنة 2012 الدائرة(51)تعويضات   مطالبا فيها (بالزام الطالب واخر متضامنين بان يؤديا للطالب مبلغ وقدرة 60000 ستون الف جنية كتعويض ادبي ومادي عن الاخلال بالالتزام التعاقدي المزعوم منه بينهم ونحيل الى عريضة اول درجة منعا للتكرار) وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلست 25/9/2017 حكمت المحكمة بـ(الزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 10000جنية(عشرة الاف جنية) كما الزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة  ) وهو ما جاء مخالفا للواقع والقانون مما يحق معه للطالب إستئناف هذا الحكم وذلك للأسباب الأتية:ـ

السبب الاول : الخطأ في تطبيق القانون
   ان الناظر ليجد ان محكمة اول درجة المستانف حكمها قد اسندت حكمها في احقية المعلن اليه في التعويض الى المسئولية التعاقدية الا انها ضربت بالنصوص الخاصة به عرض الحائط  فلقد وضع القانون شروطا لتطبيق هذه النصوص
أولاً : وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين :
إذا يشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح بين الطرفين وهذا بالطبع يختلف عن اتفاق إرادتين على سبيل المجاملة كطلب تقديم خدمة أو الخطبة فلو وقع خطأ في حال اتفاق إرادتين ونجم عنه ضرر فالمسؤولية هنا تقصيرية .
ولو شاب العقد شائبة كأن كان عقد باطلاً أو قابلاً للإبطال عدنا للمسؤولية التقصيرية فالعقد لا بد أن يكون صحيحاً.
ثانياً : أن تنشأ المسؤولية العقدية بين الطرفين المتعاقدين :
فالعقد المستند لقيام المسؤولية العقدية هو بين الطرفين ولا يحق لطرف أجنبي عنه التمسك بهذه المسؤولية بل له لو أصابه ضرر من احد الطرفين التمسك بالمسؤولية التقصيرية فاين هذا العقد المبرم بين المستانف والمعلن اليه حيث لم يرد المستانف في العقد موضوع الدعوى الا شاهد ولا توجد اي عبارة داله على انه طرف في العقد او ضامن لاحد اطرافه فكان لزاما على محكمة اول درجة طالما انها استندت الى هذا النوع من المسئولية ان يكون هناك عقد صريحا وضحا بين المعلن اليه والمستانف ليدخل تحت هذه المسئولية.

السبب الثاني : بطلان حكم اول درجة في حق المستانف لصدوره على غير ذي صفة

    اوردت عدالة المحكمة في سردها لوقائع الدعوى بحكمها المستانف (.......كما مثل المدعي عليه الاول بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة......) صـ2فقرة3 حكم محكمة اول درجة واكملت سرد الوقائع واسباب الحكم دون التعرض باي وجه من الاوجه لهذا الدفع وهو دفع جوهري يجوز ابداءه في وقت تكون عليه الدعوى لانه من النظام العام (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط الصفة في الدعوى من النظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توافرها. (44 لسنة 74 ق)).وكذلك يجب على القاضي طالما استخلص وجود هذه الصفة ان يبينها في ثنايا حكمه لكي لا يشوبه البطلان (إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (34 لسنة 51 ق)).

السبب الثالث : القصور في مامورية السيد الخبير

السيد الخبير قد اورد في النتيجة النهائية لتقريره (خلو ملف الدعوى من ثمة عقود مسجلة او تسلسل ملكية سواء للارض او للمبنى او الشقة محل التداعي ) مما ينفي معه اي صلة تعاقدية واضحة بين المستانف والمعلن اليه مما ينفي مع بالتبعية وجود التزام عقدي للمعلن اليه تجاه المستانف وياتي القصور في ان السيد الخبير لم يبين ماهية الصلة التعاقدية بين المستانف والمعلن اليه ليبني عليها صراحة ومخالفا لصريح القانون قوله ( ...ان المدعي عليهما قد اخلا بالتزاماتهما الواردة بعقد البيع موضوع الدعوى ....) فاي علاقة تعاقدية تبنى دون وجود عقد صريح ينشا عنه الالتزام واثاره .

السبب الثالث : الاخلال بحقوق الدفاع

 لقد اخلت محكمة اول درجة اخلالا صارما بحقوق الدفاع للمستانف فقد جاء في مسببات حكمها (.......كما مثل المدعي عليه الاول بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وطلب اعادة الدعوى لمكتب الخبراء...... ) صـ2فقرة3 حكم محكمة اول درجة  وتاتي عدالة المحكمة بعد ذلك لتغض الطرف عن دفوع هي في صميم الدعوى وتنفيها بالكلية مما يعد اخلالا صريحا بحق المستانف في الدفاع .



بناء عليه
أنا المحضر سالف الذك قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث إقامة المستانف ضده وسلمتها صورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف الاسكندرية الكائن مقرها        
الدائرة (    )تعويضات استئناف عالى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         المواقف   /    / 2017 لسماع الحكم
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع / بإلغاء حكم محكمة اول درجة بالنسبة للمستانف مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 ولأجل العلم..............،

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...