Translate

الاثنين، 22 يناير 2018

المادة 5 من القانون المدني المصري

المادة 5 من القانون المدني المصري

- النص :- يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:

 أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. 
ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
 ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

-الموجز :- 

رغم ان القانون قد اباح استخدام الفرد لحقوقه التي خولها اياه القانون الا انه قيد ذلك الاستخدام بقيود وجد فيها صيانة للصالح العام فلقد رسخت المادة 4 من ذات القانون (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) شرعية استخدام الحق دون مسئولية تعود على ما يتسبب به هذا الاستعمال ولو ان هذه المادة تركت لعنانها لوجدنا حقوقا تسلب بدعوى استخدام الحق لذا جاء القانون بالمادة 5 من ذات القانون لتقيد العام ولتضع شروطا لاستخدام الحق وحصرتها في ثلاث نقاط ويطلق عليها حالات التعسف في استعمال الحق:-

اولا: مجرد قصد الاضرار بالغير:-

في هذه الحالة لا يبغي الفرد من وراء استخدامه لحقه جلب اي منفعه بل يتمادى الى ان يقصد باستخدامه هذا فقط الاضرار بالغير.
مثال (لو أن أحد يملك قطعة أرض بور لا تصلح للزراعة وقام بترك المياة فيها فقط الأضرار بجاره الذي يزرع محصول لا يفضل له المياة الكثيرة فإن الأول بذلك لم يقصد إلا مجرد الأضرار بالثاني فيكون هذا تعسف في استخدام الحق )

ثانيا : قلة اهمية الحق المستخدم بالنسبة للضرر الناتج عن استخدامه:-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق ولو عاد على صاحبه بالمنفعه طالما ان هذا المنفعة المبتغاه اقل اهمية بالنسبة للضرر التي سوف يجلبه هذا الاستخدام 
مثال(لو ان احد المزارعين يمتلك قيراط من الارض وجار له يمتلك مزرعه كبيرة و المحصول الذي يريد صاحب المساحة الصغيرة سيسبب آفة في المزرعة الكبيرة فإن استخدام الأول لحقه في حرية الزراعة يكون تعسفا في استخدام الحق )

ثالثا : اذا كانت المصلحة التي يريدها صاحب الحق من وراء استخدامه غير مشروعة :-

في هذه الحالة قيد المشرع استخدام الحق بطبيعة المصلحة من وراء هذا الاستخدام فلو كانت هذه المصلحة غير مشروعه عد استعمال لحقه تعسفا.
مثال (للافراد حق الإبلاغ إلا أنه في حالة البلاغ الكاذب تكون المصلحة غير مشروعة )

 أحكام نقض:-



الموجز:

اساءة استعمال الحق مناطه معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.

القاعدة:

الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى من أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى استعمال . صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها - يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : ـ . أ ـ إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة - ، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغيروكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الي الترف أقرب مما سواه ، مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا ، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( م 4 ، 163 مدنى)
( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/26 س 31 ص297 )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...