مادة 3 القانون المدني العراقي :
-المادة:
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
-الموجز:
الأصل في الأشياء دائما الاباحه ما لم يرد نص التحريم وهذه القاعدة وان كنا نناقشها الآن في القانون الوضعي فهي في الأساس قاعدة فقهية مؤداها أن الفقه أو السلطان العام قد رأى في بعض الحالات أنه خروجا عن أدوات القياس قد تباح بعض التصرفات لمصلحة عوام الناس ولما كان ذلك حدث ووجدت هذه الحالات فكان لازما أن تكون هذه الحالات مقيده بحيث لا يتمادى كل صاحب هوا في تحليل ما حرم الله وتبعه المشرع الوضعي في هذا النهج فجاء نص المادة صريحا جليا أن ما هو مقرر لمصلحة معينه وهو في الأساس مخالفا للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه
-مثال:
عقد الاستصناع هو عقد اباحه مجمع البحوث في جده وذلك بشروط وضوابط وهي التحديد النافي الجهاله وفي في الأساس غير مباح لأنه من سبل بيع المعدوم وهو محرم مثال شراء وحدة سكنية لم تقام بعد ورغم أن الفتاوى قد أجازت هذا النوع من العقود إلا أن هذا النص يمنع قياس غيره عليه .
قانون، عرائض، مذكرات، دعاوى ، مواد قانونية، دفوع، أخبار قانونية
Translate
الثلاثاء، 23 يناير 2018
المادة 3 من القانون المدني العراقي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه
الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...
-
إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغ...
-
نص المادة :- نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عن...
-
*شروط الدفاع الشرعي :- (مصري ) يمكن بايجاز القاء النظر على شروط الدفاع الشرعي في النقاط الاتية : اولا: شروط الاعتداء الموجب للدف...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق