Translate

الثلاثاء، 23 يناير 2018

المادة 3 من القانون المدني العراقي

مادة 3 القانون المدني العراقي :
-المادة:
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
-الموجز:
الأصل في الأشياء دائما الاباحه ما لم يرد نص التحريم وهذه القاعدة وان كنا نناقشها الآن في القانون الوضعي فهي في الأساس قاعدة فقهية مؤداها أن الفقه أو السلطان العام قد رأى في بعض الحالات أنه خروجا عن أدوات القياس قد تباح بعض التصرفات لمصلحة عوام الناس ولما كان ذلك حدث ووجدت هذه الحالات فكان لازما أن تكون هذه الحالات مقيده بحيث لا يتمادى كل صاحب هوا في تحليل ما حرم الله وتبعه المشرع الوضعي في هذا النهج فجاء نص المادة صريحا جليا أن ما هو مقرر لمصلحة معينه وهو في الأساس مخالفا للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه
-مثال:
عقد الاستصناع هو عقد اباحه مجمع البحوث في جده وذلك بشروط وضوابط وهي التحديد النافي الجهاله وفي في الأساس غير مباح لأنه من سبل بيع المعدوم وهو محرم مثال شراء وحدة سكنية لم تقام بعد ورغم أن الفتاوى قد أجازت هذا النوع من العقود إلا أن هذا النص يمنع قياس غيره عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...