Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

العاهة المستديمة



نص المادة :-
نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
-الركن المادي:-
-السلوك الاجرامي:-التعدي بالضرب أو الجرح على جسم انسان حي .
-النتيجة الاجرامية:- أن ينشأ عن التعدي عاهة لا تبرأ أو تلف عضو نهائيا أو الانتقصاص من منفعته أو العمى .
-العلاقة السببية:-أن يكون السلوك الاجرامي هو السبب في النتيجة الاجرامية.
الركن المعنوي:-
العلم والارادة:أن يكون عالم بأن هذا الاعتداء بهذا الشكل سيؤدي لهذا الضرر وهو فعل مجرم وان تتجه إرادته رغم ذلك لفعله.
ظرف مشدد:-
-حالة التربص والترصد
-حالة أن يكون الغرض من الاعتداء لأعمال ارهابية

*أحكام نقض في العاهة المستديمة:
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1262 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد أنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس أنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئولا عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها. 
( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/19 )

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/7 )

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و انتظروا عودته حتى إذا ما أقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق جلسة 1952/2/25 )

إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و استقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 106 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 189 سنة 22 ق جلسة 1952/5/20 )

إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .
( الطعن رقم 1080  لسنة 22  ق  جلسة 1952/12/22  )

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 48 سنة 23 ق جلسة 1953/3/23 )

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة أستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/12 )

يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 226  لسنة 24  ق  جلسة 1954/5/12  )

إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/5 )

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 )

متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/12 )

متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " اعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق جلسة 1958/4/28 )

يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1904  لسنة 32  ق  جلسة 1962/11/26  )

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .
( الطعن رقم 920  لسنة 33  ق  جلسة 1963/12/16  )

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الاستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .
( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/11 )

من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .
( الطعن رقم 1872  لسنة 35  ق  جلسة 1966/3/15  )

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1872  لسنة 35  ق  جلسة 1966/3/15  )

أستقر قضاء محكمة النقض على أن استئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 1877  لسنة 35  ق  جلسة  1966/1/3 )

البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد أقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض باستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لاستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد أستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 )

العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد أنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى أنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .
( الطعن رقم 1199  لسنة  36 ق  جلسة 1966/11/1 )

من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها .
( الطعن رقم 1199  لسنة 36  ق  جلسة  1966/11/1 )

العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتيه فى اتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/8 )

من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 2115  لسنة 37  ق  جلسة  1967/12/25 )

لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .
( الطعن رقم 1305  لسنة 38  ق  جلسة  1968/11/11 )

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الاختناق و الاحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .
( الطعن رقم 1305  لسنة  38 ق  جلسة 1968/11/11  )

إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى أرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون باعتبار الجانى و ليس باعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/6 )
متى كان الحكم قد أقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق جلسة 1970/6/15 )

إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/18 )

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة  . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى أتساع الحدقة و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1842  لسنة  44 ق  جلسة 1975/1/27  )

أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/24 )

و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مداها ما دام أن ما أنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/2 )

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمة ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الاستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ أقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente  ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .
( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق جلسة 1931/11/9 )


إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين أتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمة القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى انتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذا الخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/21 )

يكفى لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنه أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق جلسة 1933/11/27 )

أركان جريمة الضرب


متى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
( الطعن رقم 1260  لسنة 19  ق  جلسة 1949/12/13  )

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال .
( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق  جلسة 1950/6/12 )

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
( الطعن رقم 1183  لسنة  21 ق جلسة  1952/2/18 )

إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )

ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد أستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق جلسة 1952/10/21 )

المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )

متى استبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
( الطعن رقم 700  لسنة 26  ق جلسة 1956/6/11  )

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/25 )

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )

متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح و أن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/16 )

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 550  لسنة 27  ق جلسة 1957/10/15  )

إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و اختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 550  لسنة 27  ق جلسة 1957/10/15  )

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أو لم يترك .
( الطعن رقم 312  لسنة 38  ق جلسة 1968/4/15  )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف أنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه. 
                      ( الطعن رقم 428 لسنة ق جلسة 1970/4/19 )

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد أعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم أتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .
( الطعن رقم 955  لسنة 40  ق جلسة  1970/10/4 )

إن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 17  لسنة 41  ق جلسة 1971/3/29  )

إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
( الطعن رقم 1035  لسنة 42  ق جلسة  1972/12/18 )

لما كانت الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 102  لسنة 43  ق جلسة 1973/3/25  )

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك . 
( الطعن رقم 356  لسنة 44  ق جلسة 1974/6/17  )

إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/4 )
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
( الطعن رقم 1013  لسنة 47  ق جلسة 1978/3/6  )

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1319  لسنة 48  ق جلسة 1978/12/10  )
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1201  لسنة 58  ق جلسة 1989/2/27  )

لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
( الطعن رقم 5520  لسنة 59  ق جلسة  1989/10/2 )

لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/16 )

من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444  لسنة 54  ق جلسة 1985/3/12  )

من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
( الطعن رقم 8249  لسنة 54  ق جلسة 1986/11/6  )

لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 3197  لسنة 55  ق جلسة 1987/11/26  )

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868  لسنة 56  ق جلسة 1987/2/1  )

من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/21 )

إحراز سلاح بدون ترخيص


الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته و اطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و استحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد أقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/14 )

إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق جلسة 1952/11/24 )

إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الاتجار بها أو صناعتها أو استيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و أستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للاستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .
( الطعن رقم 554  لسنة 24  ق جلسة 1954/5/17  )

يقصد بالإحراز ( فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ) مجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/1 )

إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/14 )

إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/4 )

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/30 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/20 )

يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .
( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 )

تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 )

إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .
( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 )

تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 1248  لسنة 28  ق جلسة 1958/12/8  )

يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .
( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/16 )

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحتة ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .
( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/30 )

عبارة " المشتبه فيهم " الواردة فى الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من أتصف بالاشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و" المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 672  لسنة 31  ق جلسة 1961/11/7  )

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة استناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و انتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عند صحيفة بقلم السوابق ، ورتبت المادة 523 إجراءات على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على الطاعن فى السابقة التى اتخذت أساساً للظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 3/36 من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات فى جناية عاهة دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض بعد و على الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم و تاريخ ارتكاب الفعل من احتمال انقضاء أثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه، و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - داخلة فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة من الظرف المشدد ، إذ الواضح من الحكم مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات و قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما  حكمت به لولا هذا القيد القانونى - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1170 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/11 )

مفاد نصوص المواد الثانية و العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - و الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور - أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 770  لسنة 33  ق جلسة  1963/10/28 )

استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها ، و لو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص - عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 923  لسنة 33  ق جلسة  1963/12/17 )

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 بشأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصى ، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور .
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 )
يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً ما كان الباعث عليها و لو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص عن علم و إدراك . و إذ ما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص و أطلق منها عياراً فى حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح النارى بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن هذه الجريمة يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1151 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/30 )

الإحراز هو الاستيلاء المادى على الشىء لأى باعث كان و لو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه . و يكفى فى توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشىء و لو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة و أنها كانت بمسكنه ، و دان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت فى حقها من أنها استولت استيلاء مادياً على الكيس الذى كان يحوى الطبنجة المذكورة و سلمته إلى المتهم الثالث - يكون متفقاً مع صحيح القانون .
( الطعن رقم 1726 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/2 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية و القانونية لجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول و جريمة تسليم المطعون ضده الثانى لذلك السلاح المرخص له بحمله و ذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه و أورد على ثبوت كل من تلك الجرائم فى حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثانى بحمل السلاح المضبوط و حظر و تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و للغير .
( الطعن رقم 2050 لسنة 34 ق جلسة 1965/4/19 )

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأحكام التى تعد ظرفاً مشداً لجريمة إحراز السلاح .  و قد أشترط فى الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات أن تكون حيازتها و إحرازها بقصد الاتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار . و لما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطى وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة " حـ " من المادة السابعة من القانون سالف البيان . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً و توقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 3 لسنة 35 ق جلسة 1965/5/3 )

يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه . كما أنه حين أتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح النارى غير المششخن و دانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده و يدلى برأيه فيها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 )

إن حمل المتهم سلاحاً ظاهراً و فراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر فى حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره .
( الطعن رقم 1479  لسنة 36  ق جلسة  1967/1/23 )

لا تتطلب جريمة إحراز و حيازة السلاح سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 87  لسنة 37  ق جلسة  1967/3/13 )

القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة و الذخائر قد حدد الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح و من بينها سبق الحكم على الجانى بعقوبة مقيدة للحرية فى أتجار فى المخدرات ، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار ، و إذا كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الجناية التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطى ، و من ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية و يكون الحكم إذا أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم  561 لسنة 38  ق جلسة 1968/6/17  )

البين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز ، فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التى تنص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 ، أما إذا كان الإحراز أو الحيازة فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته ، فقد أرتفع عن الفعل التأثيم و حقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة و الذخائر أو وفقاً للأحكام العامة فى قانون العقوبات .
( الطعن رقم 696  لسنة 38  ق جلسة 1968/5/27  )

إذا كان الحكم المطعون فيه مع تسليمه بأن الطاعن تاجر مرخص له فى تجارة الأسلحة ، قد باع بندقية خرطوش لآخر بموجب فاتورة ، قد آخذه بجناية إحراز البندقية بغير ترخيص لمجرد أنه لم يقيد البيان الخاص بها فى دفتره المعد لذلك عملاً بالمادة 14 من قانون الأسلحة و الذخائر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن ما وقع منه يكون معاقباً عليه بنص المادة 29 من القانون المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( الطعن رقم 696  لسنة 38  ق جلسة  1968/5/27 )

إن البين من استقراء نصوص المواد الأولى  و الخامسة و الثامنة و السابعة و الثامنة و السابعة و العشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 155 لسنة 1956 و القانون رقم 75 لسنة 1958 ، أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة إباحة - عل سبيل الاستثناء - لطائفتين من الأشخاص . الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية و لا ترتبط بوظائفهم ، و هؤلاء نص فى المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص ، و أوجب عليهم الإخطار . و الطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة ، بنصه على عدم سريانه عليهم ، و هم رجال القوة العامة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم ، و إنما اجتزأ فى الفقرة الثانية  من المادة الثامنة بإلزام العمد و المشايخ و من فى حكمهم بواجب الإخطار المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بشرط ألا يجاوز ما لديهم من السلاح قطعة واحدة من النوع المبين بالجدول رقم 2 المرافق للقانون . و فى كلتا الحالتين ، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة ، كما أن واجب الإخطار طبقاً لهذه الإباحة هو بعينه واحد لا يتغير بما يترتب على مخالفته من تطبيق العقوبة التى ربطها القانون فى المادة السابعة و العشرين ، و إذا كانت هذه المادة لم تشر إلا إلى واجب الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة ، فإن من البداهة أن مخالفة الأمر الواحد يقتضى حكماً واحداً لوروده على محل واحد هو السلاح المعفى من الترخيص به فى ذات القانون ، كما أن المادة الثامنة و قد أحالت إلى المادة الخامسة فى شأن واجب الإخطار ، فقد اندمجت فيها بطريق اللزوم بحيث لم تعد بالشارع حاجة فى المادة 27 إلى ترديد الإحالة المذكورة ، لهذا و لأن من يلوذ بالإباحة المستمدة من أداء الوظيفة أقوى سنداً ممن يلوذ بالإباحة المبنية على الميزة التى أولاها القانون لصفته ، و لا يعقل أن يكون من ثم أسوأ حظاً منه فى مجال التجريم و العقاب . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن شيخ البلد لم يضبط لديه سوى قطعة واحدة من السلاح غير المششخن المشار إليه فى الجدول رقم 2 المرافق للقانون ، فإنه لم يكن يلزمه أن يطلب الترخيص به حتى يحق عقابه بمقتضى المادة 26 "أ" من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، و إنما كان يجب عليه الإخطار عنه طبقاً للمادة الخامسة و يكون ما وقع منه - فى صحيح القانون - جنحة عدم الإخطار المعاقب عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز السلاح بدون ترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1268  لسنة  38 ق جلسة 1968/11/25 )

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لقتل بتاريخ 21  من أبريل سنة 1951 فى قضية جناية ثم حكم عليه بالأشغال الشاقة لإحراز سلاح بتاريخ  8 من أكتوبر سنة 1957 فى جناية أخرى قبل أن تنقضى المدة المقررة لرد الاعتبار بإسنادها إلى الحكم الأخير ، فإن العقوبة التى كان يتعين توقيعها هى الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يجوز أن تنقض عن السجن عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2003  لسنة 38  ق جلسة 1968/12/30  )

أستقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها .
( الطعن رقم 197  لسنة 41  ق جلسة  1971/10/11 )


العبرة فى اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة ، فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إن حملها كان لمناسبة السرقة و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة - فى هذه الدعوى - فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة .
( الطعن رقم 309  لسنة 42  ق جلسة 1972/5/8  )

من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته و لو كان لأمر عارض أو طارئ . و من ثم فإنه - حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه و يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها .
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 )

إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع استعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الاقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى وظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للدورية السيارة له حق حمل السلاح باعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته .   و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .
( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/21 )

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...