ليس
فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة .
( الطعن رقم 563 لسنة
20 ق جلسة 29/5/1950 )
الصحيح
فى القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى
المادة 276 عقوبات و التى يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم
نفسه .
( الطعن رقم 333 لسنة
32 ق جلسة 29/5/1962 )
القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى
وقعت فيها .
( الطعن رقم 4424
لسنة 52 ق جلسة 30/11/1982 )
لما
كان القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير للقاضى أن يكون
اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة
الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 4424
لسنة 52 ق جلسة 1982/11/30 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق