Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

إثبات جريمة الرشوة



متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لانتفاء المصلحة .
( الطعن رقم 1580  لسنة  39 ق جلسة  1970/1/18 )
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبه و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذى كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة - و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .
( الطعن رقم 2036  لسنة 29  ق جلسة 1960/1/11  )
إن المادة 103 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به " كما نصت المادة 103 مكررا المعدلة بالقانون رقم 120 سنه 1962 على أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطا أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه "ويستفاد من الجمع بين النصين فى ظاهر لفظهما وواضح عباراتهما أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله فى نطاق الوظيفة مباشرة - بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضا ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم، وكان الزعم بالاختصاص يتوفر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح له الاختصاص إذ يكفى مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو بالامتناع عنه الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك يقيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص . 
( الطعن رقم 9434  لسنة 63  ق جلسة 1994/12/8  )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...