Translate

الأحد، 29 يوليو 2018

الركن المادى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير


المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/7 )

إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 51 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/1 )

إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس ، و أستخلص واقعة الاختفاء - و هى الركن المادى للجريمة - من اعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء - و هو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .
( الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/10 )

تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة - بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة  الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .
( الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/17 )

حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، و متى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الاعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش ، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته باشتباه فى كسر بالضلوع ، و كان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة أطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن و بين الاعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بانعدام رضائه بالتفتيش ، و بأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

إن المقصود بعبارة " من لهم الحق فى إخراجه " الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .

                    ( الطعن رقم 271 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/23 )

إن حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها ، و أن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه و حاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف و الاستسلام . فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح .
( الطعن رقم 1210  لسنة 4  ق جلسة  1934/6/11 )

إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الاعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع .
( الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق جلسة 1934/6/11 )

إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الاختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد أختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .
( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق جلسة 1936/11/16 )

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان  وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق جلسة 1941/1/20 )

يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .
( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/25 )

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند اعتدائهم على رجال زيد .
( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/7 )

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .
( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/7 )

إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و امتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى أكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .
( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/25 )

إنه لما كان القانون يعاقب فى المادة 369 على التعدى على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم فى أن يكون هو الحائز ، و ذلك على أساس أن الحائز الفعلى له الحق فى أن تحمى حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانونى ، و لما كان لا يشترط فى صدد هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل بل يكفى أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد فى نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك ، فإنه لا اعتراض على المحكمة إذا هى استخلصت أن المتهم كان يقصد استعمال القوة فى التعرض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التى يضع المجنى عليه يده عليها ، و حرثه إياه و إتلافه زراعة البرسيم التى كانت قائمة فيها .
( الطعن رقم 597  لسنة 15  ق جلسة 1945/2/26 )

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الاعتماد على القوة .
( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق جلسة 1929/12/12 )

إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات فى واضح عبارته ، و صريح دلالته ، و عنوان الباب الذى وضع فيه - و هو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " انتهاك حرمة ملك الغير " - و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له ، أن " الدخول " المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار و حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء و لو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
( الطعن رقم 1756  لسنة 38  ق جلسة  1969/2/10 )

فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالا مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق جلسة 1960/10/24 )

لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " انتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادة للجريمة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء و لو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول باستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/23 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...