Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الجريمة الوقتية و المستمرة


 الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و أنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً . و إذن فإذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقط .
( الطعن رقم 1994 سنة 19 ق جلسة 1950/3/14 )

إن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الاستمرار هنا هى يتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و أنتهى من جهة بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرر حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته . و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً .
( الطعن رقم 319 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/23 )

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الأساس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه - و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1950 - بفرض خدمات اجتماعية و صحية على بعض ملاك الأراضى الزراعية - قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " . فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إنشاء البناء قبل الترخيص به و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام البناء مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه . و لا عبرة ببقاء البناء بعد إنشائه لأن ذلك أثر من آثار تشييده و ليس امتدادا لإرادة الإنشاء ، و أما عدم الترخيص فشرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المادى المكون لها و لا مقايسة - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل البناء و بين استمرار صاحب المحل العمومى الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل المعاقب عليه و هو عدم إدارة المحل العمومى بغير ترخيص يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل العمومى .
( الطعن رقم 1953 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/28 )

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الاستمرار هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . و لما كان الفعل المسند إلى المطعون ضده قد تم و أنتهى من جهته بإقامة العزبة مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة جريمة وقتية . و لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المطعون ضده أنشأ العزبة فى سنة 1948 - أى قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 الذى دانت المحكمة المطعون ضده على مقتضاه ، و كان القانون الذى يحكم الواقعة هو القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب و لم يجرم المشرع فى القانون الأخير فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة و إنما أكتفى بأن جعل " لمجلس المديرية " حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف . و من ثم فإن الفعل الذى أتاه المطعون ضده فى سنة 1948 كان غير مؤثم وقت اقترافه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده و أنزل عليه العقوبة المقررة فى القانون 118 لسنة 1950 قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الحكم ببراءة المطعون ضده .
( الطعن رقم 1957 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/28 )

إن كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء - أياً ما كان نوعه - إنما هو موقوت بطبيعته و إن كان يقبل الامتداد ، إلا أن الجريمة التى ترد عليه وقتية . و إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له أثر رجعى رجوعاً إلى حكم الأصل المقرر فى الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه ، و كانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة ، و من ثم فإن تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد - أياً كانت - لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذى يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه . و لما كان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المبنى الذى أقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 و أن البياض و التشطيب هما اللذان وقعا فى ظله ، و على الرغم من أن محرر المحضر قد شهد فى جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى ، و طلب الرجوع فى هذا التحديد إلى قسم الحصر فى المديرية ، و قدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه ، و طلب تعيين خبير لتحقيقه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعانى القانونية المتقدمة ، فلم بقسط هذا الدفاع حقه ، بل أطرحه جملة ، و لم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو يرد عليه بما ينفيه و أسس قضاءه على ما ورد فى محضر الضبط و هو ما لا يصلح فى تفنيده ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 728 لسنة 37 ق جلسة 1967/5/22 )

المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه و الأساس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه .
( الطعن رقم  1178  لسنة  41  ق  جلسة  1972/1/2  )


إن لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة  الفعل المعاقب عليه . فإذا كان ما يقع و ينتهى بمجرد ارتكابه كانت الجريمة وقتية ، أما إذا كان فى حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار . و العبرة فى الاستمرار هنا هى بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع من المتهم و مقصود منه . فإذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هى - حسب الثابت بالحكم - أنه " و هو عمدة " أسقط أسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لانتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، و يجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ .  
( الطعن رقم 1813 لسنة 10 ق جلسة 1940/11/11 )

إنه للتمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة يجب الرجوع إلى الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إن استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم " و هو شيخ بلد " قد وقع على كشف لعائلة نفر القرعة أثبت فيه على غير الحقيقة أنه وحيد والده فى حين أن له أخاً شقيقاً أسقط أسمه من الكشف بقصد تخليص نفر القرعة المذكور من الخدمة العسكرية ، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون قد تم و أنتهى بالتوقيع على كشف عائلة النفر المقصود إعفائه من الاقتراع على صورة تؤدى إلى تحقيق الغرض المنشود ، إذ المتهم بعد ذلك لم يتدخل فى عمل من شأنه إعفاء النفر من القرعة . أما ما قد يقال من أن المتهم بعد أن وقع على الكشف كان عليه أن يبلغ عن نفر القرعة الذى قصد تخليصه من الاقتراع ، و أنه لذلك يكون ما وقع منه جريمة مستمرة معاقباً عليها بالمادة 124 من قانون القرعة العسكرية ، فمردود بأن هذه المادة لا تعاقب إلا على التستر أو إخفاء الأشخاص المطلوبين للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذين يكونون تحت الطلب للتجنيد كما هو صريح نصها . أما و الثابت أن نفر القرعة لم يكن مطلوباً للتجنيد أو للكشف الطبى تمهيداً للتجنيد ، بل كان المقصود إسقاط أسمه من كشوف القرعة و الاقتراع بلا حق ، فالمادة التى يصح تطبيقها على هذا الفعل هى المادة 121 . على أن سكوت المتهم عن التبليغ عن نفر القرعة بعد أن وقع على كشف العائلة المزور بقصد إعفائه من الاقتراع لا يمكن تفسيره إلا بعدم رغبته فى التبليغ ضد نفسه عن الجريمة التى وقعت منه - الأمر الذى لا يصح فى القانون مطالبة الإنسان به ، فلا يسوغ بحال أن يحمل مثل هذا السكوت على أنه كان مقصوداً به تخليص نفر القرعة من الاقتراع كما يتطلب نص المادة 121 من قانون القرعة . و مع ذلك فإن توقيع المتهم على كشف عائلة نفر القرعة بأنه وحيد أبيه بقصد تخليصه من الاقتراع بلا حق من شأنه أن يسقط عنه كل واجب من الواجبات التى تقضى عليه بتبليغ جهات الاختصاص عن هذا النفر ، لأن كل تبليغ يمكن أن يطالب به يكشف حتماً عن فعلته التى يعتبرها القانون جريمة ، فهو بذلك داخل بطبيعة الحال فى الفعل الجنائى المكون لهذه الجريمة ، كما هو الشأن فيمن يقتل شخصاً ثم يخفى جثته كيلا تظهر جنايته .
(الطعن رقم 285 لسنة 13 ق جلسة 1943/2/1 )

من المقرر أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكابا أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتي، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا العمل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد بمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية و إبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبى يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً فإنهما تدخلان فى عداد الجرائم المستمرة.
( الطعن رقم 5265   لسنة  60  ق  جلسة 1994/1/19   )

لما كانت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنه 1984 الصادر فى 27 من مارس سنه 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب كل تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، وكان البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة، والفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة،والعبرة فى الاستمرار هذا هى بتدخل أراده الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، فإذا كانت الواقعة هى التعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الإجرامى يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن حصول تدخل جديد فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا، ومن ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون فى هذه الحالة أثرا من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعية له.
( الطعن رقم  23112  لسنة  61  ق  جلسة  1994/10/9  )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...