مساءلة الموظف عن الجريمة
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد
تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .
( الطعن رقم 836 لسنة
25 ق جلسة 26/12/1955 )
اعتبار
الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا
يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه
.
( الطعن رقم 836 لسنة
25 ق جلسة 26/12/1955 )
العبرة
فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت
ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق
جلسة 1955/12/26 )
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص
عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على
ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا
الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .
( الطعن رقم 788 لسنة
26 ق جلسة 27/11/1956 )
يكفى
لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد
الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى
لاستظهاره دون نظر إلى البواعث .
( الطعن رقم 788 لسنة 26
ق جلسة 27/11/1956 )
يدخل
محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى
سلم إلى شخص مأمور بحفظه .
( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق
جلسة 1956/11/27 )
من أتلف
عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم
الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان
بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق
ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت
المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة
أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى
للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى
بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصح فى الدلالة
على هذا المفهوم .
( الطعن رقم 279 لسنة 3
ق جلسة 1932/11/21 )
محضر الحجز فى يد المندوب
لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون
العقوبات .
( الطعن رقم 1478 لسنة 30
ق جلسة 14/2/1961 )
لا يشترط
القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالماً
بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو
حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين
المأمور بحفظها .
( الطعن رقم 1478 لسنة 30
ق جلسة 14/2/1961 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق