Translate

الاثنين، 30 يوليو 2018

توافر حالة التلبس


من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من الشاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا .
( الطعن رقم 3578 لسنة 63 ق جلسة 19/ 2/1995 )

لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، وابان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
( الطعن رقم 23514 لسنة  62 ق جلسة  8/11/1994 )

لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة  60 ق جلسة 19/ 2/1991 )

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
( الطعن رقم 46459 لسنة  59 ق جلسة 31/10/1990 )

من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أم موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق بجلسة 21/10/1990 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة  60 ق بجلسة 12/7/1990 )

يكفى لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن قوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
( الطعن رقم 25 لسنة  60 ق جلسة 12/ 7/1990 )

لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة وعدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة .
( الطعن رقم 8280 لسنة  58 ق جلسة 31/5/1990 )

إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " . وكان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يحوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق بجلسة 12/ 4/1990 )

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1846 لسنة  59 ق جلسة 21/12/1989 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 4406 لسنة  59 ق جلسة 20/11/1989 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4120 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1989 )

إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل أنكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 4270 لسنة  57 ق جلسة  7/ 4/1988 )

لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، وينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5957 لسنة 55 ق  جلسة  9/ 2/1986 )

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية واختيارا ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما فى مدوناته ومن ثم فإنه قد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع وتغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1620 لسنة  55 ق جلسة 20/10/1985 )

إن المادتين 4 3، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان التلبس صفة تحزم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وكان الحال فى الدعوى الماثلة أن الطاعن هو الذى أحضر طواعية واختيارا للضابط ، المخدر الذى يروم بيعه له ، وتحقق الأخير من كنهه ، فقد قامت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن جناية إحراز جوهر الحشيش ، وهو ما يجوز معه للضابط بوصفه من مأمورى الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه ، ويكون الدليل الذى يسفر عنه ذلك معتبرا فى القانون ، ولا على الضابط إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق لم يكن فى حاجة إليه .
( الطعن رقم 0 658 لسنة 53ق - جلسة 7/3/1984 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن ارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 6426 لسنة  53 ق جلسة 29/ 2/1984 )

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .
( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )

التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، وليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 2174 لسنة  53 ق جلسة 10/11/1983 )

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على السياق المتقدم - على مجرد القول أنه لمناسبة اتهام الطاعن فى الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية وتمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر ، دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان مأمور الضبط الذى قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التى أتهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثرها ينبئ عن وقوعها ، وأن الجريمة من الجنح التى يجوز فيها القبض على المتهم ومن ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه ، لما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، وكان الحكم قد أستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما أستند إليه - إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له - فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما أعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى ، بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لمل هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 1622 لسنة  53 ق جلسة 9/11/1983 )

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الإثبات لتفقد حالة الأمن شد أبصر الطاعن يقف أمام  محله الذى كان مفتوحا حتى ساعة متأخرة من الليل وإذ توجه إليه مستفسرا عن ذلك فقد بادر الطاعن بإلقاء لفافة من ورق السلوفان فالتقطهما الضابط وفضها فعثر بها على قطعة من مخدر الحشيش وواجهه بالأمر فأقر بحيازته للمخدر المضبوط ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور فى التحقيقات وما ثبت من نتيجة التحليل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه تأسيسا على أن الواقعة - على النحو السالف - واقعة إلقاء وتخلى من الطاعن عن المخدر طواعية واختيارا فإن ما انتهى إلية الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به حالة التلبس لجريمة إحراز المخدر فى حق الطاعن طالما أن الحكم استظهر أن تخليه عن المخدر - الذى تبينه الضابط - كان باختياره ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .
(الطعن رقم 1404 لسنه 53 ق -جلسة 20/10/1983 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1314 لسنة  53 ق جلسة  3/10/1983 )

متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى هم واقفا فسقط من بين فخذيه كيس من النايلون التقطه الضابط وبفضه تبين أنه يحتوى على المخدر و كان ذلك منه طواعية واختيارا فإن الجريمة تكون فى حاله تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقولة فى العمل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة والضابط المرافق له وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة القبض ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1929 لسنة 53 ق - جلسة 13/10/1983 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...