من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم -
الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة إلا عند انتهاء حالة الاستمرار و هو استمرار تجددى و يظل المتهم
مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار
قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر
أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى
على الحكم بعدم رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير
محله .
( الطعن
رقم 3452 لسنة 58 ق جلسة
11/12/1988 )
لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة
1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك أو
نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة
سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها
التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن
أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه
المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة اتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ
أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و
الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا
إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر
، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص
على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف
الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم
تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً
قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه .
( الطعن
رقم 3452 لسنة 58 ق جلسة
11/12/1988 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق