Translate

الأحد، 29 يوليو 2018

الثبوت بالكتابة


 إن تقدير قيام المانع من الإستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضى الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1395  لسنة 19 ق جلسة 30/1/1950  )

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات .
( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )

طالما أن المتهم بخيانة الأمانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام .
( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/27 )

فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم باختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال  ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة اختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الاجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن فى ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة
و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
( الطعن رقم 127  لسنة 25 ق جلسة  31/5/1955 )

تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/22 )

إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله أن المدعية بالحق المدنى - و هى الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفاً فى هذا الصلح ، فإن ما أنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصراً على طرفيه ، و ما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجنى عليه ، و هو ليس بوارث و لا نائب عن الورثة و لا وصى على قصر أخيه ، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفى علية هذه الصفة ، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدنى .
( الطعن رقم 1169 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/12 )

الإثبات فى المواد التجارية و إن كان مطلقاً من كل قيد إلا أن القانون التجارى تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة و شركات التضامن و التوصية التى أوجب تحرير عقودها بالكتابة .
( الطعن رقم 1017  لسنة 37 ق جلسة 12/6/1967  )

إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات ، هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و اطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، أما واقعة الاختلاس ، أى التصرف الذى يأتيه الجانى و يشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة ، أو نفى هذا الاختلاس و يدخل فيه رد الشىء موضوع عقد الأمانة ، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أستلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدنى ، و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1590  لسنة 18/1/1970  ق جلسة   )

يصح فى العقل و القانون الاستناد إلى العرف أو العادة فى بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابى ، و أن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1134 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/2 )

متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استنادا إلى أن هذا العقد، و أن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط ، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة ، كما لم يقرر المتهم الأول و هو أبن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش ، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - و أنتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد أصطنع لخدمة الطاعن ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يؤدى إلى ما رتبه عليه .
( الطعن رقم 1184 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/22 )

إن المطالبة الرسمية ليست شرطاً فى إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . و للمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة و بكل وسائل الإثبات . فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون فى بعض الأحوال بطريق المشافهة .
( الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25 )

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . و إذن فيصح إثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا كانت المحكمة قد سارت فى إثبات الدعوى بالشهود ، و لم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ، ففى ذلك ما يفيد قبوله ابتداء الإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك .
( الطعن رقم 678 لسنة 10 ق جلسة 1940/2/19 )

إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه و لا يجوز أن يتمسك به بعد ذلك .
( الطعن رقم 885  لسنة 10  ق جلسة 25/3/1940  )

إن قيام المانع الأدبى الذى من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها فى الإثبات يجيز الإثبات بالبينة . و قيام هذا المانع يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض . و إذن فإذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن علاقة القرابة بين الخصمين هى التى منعت أحدهما من أخذ سند من الآخر بالوديعة التى ائتمنه عليها فأجازت له الإثبات بالبينة فلا تصح مناقشتها فى ذلك .
( الطعن رقم 1291 لسنة 10 ق جلسة 1940/5/27 )

إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام . فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق جلسة 1940/11/25 )

الدفع بخطأ المحكمة فى أخذها بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/2 )

إن المحاكم و هى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى فى واقعة سرقة قد عولت فى إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لأن سماعها الشهود لم يكن فى مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى و إنما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، و هى مجرد اتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل إنتقالها من يد إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الانتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى .
( الطعن رقم 656 لسنة 11 ق جلسة 1941/1/27 )

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع ذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يتقدم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمناً من جواز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 1887 لسنة 11 ق جلسة 1941/11/3 )

إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة على حصول الوفاء المستمدة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية . فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . و إذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها . فإذا وجهها و ركن بذلك إلى ذمة مدينة ، فقبل هذا العرض و حلف ، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . و لا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدد النزاع ارتكانا على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين ، لأن سلوكه هذا الطريق الذى أختاره من طرق الإثبات و قبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح إنعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، و ذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه . و من ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . و إذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدعى المدنى إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة .     
( الطعن رقم 13 لسنة 12 ق جلسة 1941/11/17 )

إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعى به فيعفى المدعى من أن يقدم أى دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل و لو ضمناً عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بالطريق المعين فى القانون اكتفاء بغيره ، و مراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. و إذن فإذا كان المتهم لم يوجه أى اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى إدلائهم بالشهادة ، و لا حتى بعد الانتهاء من سماعهم ، فإن ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى مطالبة المجنى بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة ، و يمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد .
( الطعن رقم 486 لسنة 12 ق جلسة 1941/1/5 )

إن تقدير المانع الأدبى الذى يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابى على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التى يرجع الأمر فيها إلى قاضى الدعوى .
( الطعن رقم 696 لسنة  12 ق جلسة  16/2/1942  )

إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/11 )

إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً و عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 519 لسنة  13 ق جلسة  8/2/19743  )

إن أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فى واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبة ، فذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذى قضى بإدانته فى اختلاس هذا المبلغ للقواعد المقررة لإثبات الحقوق .
( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق جلسة 1945/2/5 )

إذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد استظهرت ، من الاعتبارات التى ذكرتها فى حكمها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم و المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " للاتجار فى ممنوعات ، و أن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة و لم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، و لذلك أجازت - فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة إليه - إثبات قيام هذه الشركة بالبينة و القرائن ، و انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناء على أن الالتزام بينه و بين المدعى بالحق المدنى هو التزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح و لا مخالفة فيه للقانون ، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، و من مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات ، بل إنه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للإثبات فى المواد التجارية بصفة عامة .
( الطعن رقم 996 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/27 )

سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لحقه فيه . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 1751 لسنة 45 ق جلسة 1928/11/8 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...