Translate

الأحد، 29 يوليو 2018

الاقرار


إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .
( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق  جلسة 1951/10/29 )

إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق  جلسة 1952/1/28 )

لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم  29 لسنة 27  ق جلسة 26/3/1957  )

الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى  يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 2610  لسنة 32  ق جلسة 21/5/1963  )

الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى اطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 1760  لسنة 35  ق جلسة 6/12/1965  )

إذا كان المتهم قد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه أعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبئ - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 331  لسنة 38  ق جلسة 25/3/1968  )

متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد استندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها .
( الطعن رقم 517  لسنة 41  ق جلسة 20/6/1971  )

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1908  لسنة 45  ق جلسة 14/3/1976  )

إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1532  لسنة  49 ق جلسة 17/12/1980  )

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافا بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له .
( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق   جلسة 1983/12/27 )

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق   جلسة 1943/6/21 )

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم باختلاسها من المجنى عليه - اعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد أعترض عليه .
( الطعن رقم 1506  لسنة 13  ق جلسة 21/6/1943  )

إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى اقتنعت بها . و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير باشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الاحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً .
( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق  جلسة 1943/6/21 )

إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الاعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الاحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف .
       و إذن فإذا كان المتهم قد أعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه اشتراها و سلمها إليه ، فأتخذ الحكم من هذا الاعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الاعتراف ، إذ هو  إنما عد الاعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .
( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق  جلسة 1945/11/26 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...