Translate

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن بالتزوير


الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات
و الأحكام ، ما دام هذا الخطأ واضحاً .
( الطعن رقم 289 لسنة 32 ق جلسة 1963/5/27 )

نظمت المواد 295 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، و قد توخى الشارع تبسيط الإجراءات و لم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية و يبين من هذه من المواد و المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و لا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال ، فى غير محله .
( الطعن رقم 1050   لسنة  33  ق جلسة 1963/10/21  )

من المقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.
( الطعن رقم 1314   لسنة 34   ق جلسة  1965/1/18 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته . لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه .
( الطعن رقم  1871  لسنة  34  ق جلسة 1965/1/18  )

إنه و إن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالتزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة و عشرون جنيهاً ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التى تقصدها المادة 22 من هذا القانون هى الغرامة الجنائية و هى عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات و منها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام و تتعدد بتعدد المتهمين و يعد الحكم بها سابقة فى العود و تنقضى الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائى بها بكل أسباب انقضاء الدعاوى  الجنائية كالتقادم الجنائى و العفو الشامل و الوفاة و ينفذ بها بالإكراه البدنى . و هى فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التى تتميز بخصائص أخرى عكسية . و قد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعى التزوير بدفعها لتسببه فى عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهى غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضى كاملة . و لا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و أن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار و تأخير الفصل فى الدعوى و ليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً . و لأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض و غيره . و قانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، و كذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها . و من ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعى التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينهما كغرامة مدنية و بين الغرامات الجنائية .
( الطعن رقم  1966  لسنة  34  ق جلسة 1965/3/23  )

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم  678  لسنة 43   ق جلسة 1973/10/21  )

لما كان ما بزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات  المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 967   لسنة  46  ق جلسة 1976/11/8  )



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...