Translate

الجمعة، 27 يوليو 2018

تعويضات_المسؤولية_التقصيرية_المادة163مدني_مصري

*نص المادة:
" كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
*الموجز:
قررت المادة قاعدة أن الخطأ المسبب للضرر يستوجب التعويض عنه ومن خلال النص يمكننا إستخلاص عناصر المسؤولية التقصيرية :
1_الخطا:
يمكنا تعريف الخطأ تعريفا موجزا بأنه القيام بعمل غير مشروع بداية أو عدم الالتزام بحدود العمل المشروع وتماديه بغير ضرورة تماديا يكلف الغير ضررا يلزم تعويضه عنه .
-عناصر الخطا:
_عنصر مادي : وهو القيام بالخطأ .
_عنصر معنوي: إدراك هذا العمل .
2_الضرر:
الضرر هو النتيجة للخطأ الموجب للتعويض ويشمل جانبين:
-الضرر المادي: وهو كل ضرر ينقص من مالا أو يفوت مكسبا محققا.
-الضرر المعنوي:هو كل ما يصيب من الألم واللوعه في نفس الفرد .
-يتمسك الاقارب بالضرر الأدبي للدرجة الثانية فقط.
*الاضرار المادية والإضرار المعنوية في المسؤلية التقصيرية هي من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي التحقيق ذلك لاختلاف النتيجة باختلاف الأشخاص وخاصة في المسؤلية عن الضرر الأدبي.
3_العلاقة السببية:
لكي يكون هناك إعمالا للمسؤلية التقصيرية لابد أن يكون الضرر ناتج عن الخطأ أي تربطهما علاقة سببية.
والتعويض عن المسؤلية التقصيرية يكون عن السبب المباشر وغير المباشر.
*أحكام نقض:
تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه . 

( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114) 
أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الأخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الأستمرار في ذلك كانت محققة وأنه أذا كانت الفرصة امرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة الا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع 

(رقم 4655 لسنة 63 ق جلسة 31 من يناير سنة 2001)
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته وأنه أذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق وليس في القانون ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة

(الطعنين رقمي 3252 , 3316 لسنة 69 ق جلسة 7من فبراير سنة 2001)
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه وكانت الواقعة التي ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع في الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذي تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق مما يجوب نقضه .
طعن رقم2633لسنة72 ق - مدني – جلسة 22/4/2003

للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير (إذن منه) وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به وبالتالي عملاً غير مشروع (وخطأ) يستوجب مسؤولية فاعله عن (تعويض الضرر) الناشئ عنه طبقاً (م 151 مدني قديم) و (م 163 مدني حالي).
(طعن 471/25 جلسة 26/10/1961)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...