Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

أركان جريمة الرشوة


 لما كان الشارع قد أستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقتم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الاختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و الإشراف عليها و أستدل على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن و توافره فى حقه استدلالا سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية البناء بحكم اختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و اختصاصه على رفض تلك الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الاستدلال يكون غير سديد . 
( الطعن رقم  193 لسنة 60  ق جلسة  1991/3/7 )
من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادرا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبته الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى فلا تتوافر به جريمة الرشوة التى نص عليها القانون بل جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجانى لصفه غير صحيحة.
( الطعن رقم 11877  لسنة 61  ق جلسة  1993/5/4 )
من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أيا كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه ركنا فى جريمة عرض رشوة على الموظف العام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
( الطعن رقم 12508  لسنة 61  ق جلسة 1993/7/21  )
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف " مفتش بوزارة التموين " هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى اختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للامتناع عن تحريره .
                 ( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/7 )
إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الاختصاص العام لهذه الوظيفة .
( الطعن رقم 403 سنة 21 ق جلسة 1951/5/21 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا اختصاص له فيه .
( الطعن رقم 921 سنة 22 ق جلسة 1952/11/10 )
إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى اختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً ( كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ]) قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .
( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق جلسة 1953/2/2 )
لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .
( الطعن رقم 291  لسنة 23  ق جلسة  1953/6/16 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .
( الطعن رقم 291 سنة 23 ق جلسة 1953/6/16 )
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .
( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/2 )
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى اختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .
( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/25 )
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق جلسة 1958/1/7 )
إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 فى باب الرشوة هو من قبيل التوسعة فى معناها - لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التى يفضى إليها التهديد أو الاعتداء ، لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة فى اصطلاح القانون ، و هى لا تكون إلا بوعد أو عطية .
( الطعن رقم 645  لسنة 28  ق جلسة 1959/6/30  )
تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات و المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى .
( الطعن رقم 795  لسنة 28  ق جلسة 1959/1/20  )
لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد انصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته ، و من ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم 795  لسنة 28  ق جلسة 1959/1/20  )
التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين و أن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول اختيارى بعد ذلك و ليس ينقض ما تم إن حصل الضبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعنان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على مقدار الرشوة و رفض قبول المبلغ المعروض .
( الطعن رقم 795  لسنة 28  ق جلسة 1959/1/20  )
يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغا على أن عمل الساعى " المبلغ " يقتضى التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة فى تصفيفها و أنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفى مأمورية الضرائب - و هم من رؤسائه - فإن التحدى بانعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 795  لسنة 28  ق جلسة 1959/1/20  )
ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها .
( الطعن رقم 928  لسنة 28  ق جلسة  1958/10/6 )
إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على " الإخلال بواجبات الوظيفة " كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف هذا الضبط و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .
( الطعن رقم 933 لسنة 28  ق جلسة 1958/10/7 )
يقوم مشايخ الحارات فى المدن - كما يبين من مطالعة الأورنيك " رقم 23 " شياخات - بخدمات عامة لصالح المجتمع ، أى أنهم من المكلفين بخدمة عامه ، و من بين هذه الخدمات استحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام - فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب فإن عمله هذا يعد رشوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 )
يكفى لكى يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوى من رئيسه بالقيام به ، كما يكفى أن يكون العمل الذى دفعت الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة المرتشى ، و إذ كان العمل قد جرى فى المحاكم على أن يقوم الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل فى دوائر المحاكم المتعددة ، و حتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً ، و كان لا تعارض بين ما جرى عليه العمل و بين ما أورده نص المادة 69 من قانون المرافعات ، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات و لم تقبل منه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 938 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 )
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومى " جندى المرور " ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته و هو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة  التى كان يركبها المتهم و لم تقبل منه و هى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التى عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز .
( الطعن رقم 1033 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 )
يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها - فإذا كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل اعتقادا منه بأنه الشخص الذى دأب على إلقاء التراب و الملح أمام المحل ، و الذى طلب منه أصحابه ضبطه ، و أن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر ، و أن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم - لا اعتقادا منه بأن المتهم أرتكب جريمة ما - كما قالت المحكمة ، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم المتبنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامى كان بقصد التخلص من عمل ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها و استخلاصها منها ما لا يؤدى إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم .
( الطعن رقم 1767 لسنة 28 ق جلسة 1959/11/17 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...