Translate

الاثنين، 30 يوليو 2018

تعدى على أملاك الدولة


لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التى دين الطاعن بها " جريمة التعدى على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات " أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر و لكن يكفى أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التى اطمأن إليها من كتاب شركة الحديد و الصلب أن الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هى إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند و كان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى استظهار أن التعدى على العقار بواسطة الكسر يكون فى غير محله .
( الطعن رقم  5905   لسنة  56  ق جلسة 1987/1/11 )

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .
( الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق  جلسة 1987/1/11 )

قضى التعديل المدخل على المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 39 سنة 1959 بحظر التعدى على أراضى الحكومة و تخويل الجهات المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإدارى بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان الحكم قد أثبت أن ما قام به رجال الشرطة بحكم وظيفتهم لم يتعد الإشراف على قيام رجال المجلس القروى بإزالة التعدى الواقع على أرض مصلحة الأملاك تنفيذاً لقرار صادر بهذا الخصوص سلم به المدافع عن الطاعنين على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما قاله الحكم من أن إزالة التعدى كانت تنفيذاً لأمر أصدرته النيابة العامة له مأخذ صحيح من الأوراق ، مما كان سنده من واقع الدعوى قرار أتخذه تفتيش الأملاك المختص بإجراء تلك الإزالة وفقاً للحق المخول له قانوناً بمقتضى المادة 970 المعدلة سالفة البيان بحسب ما أرتاه بوصفه الجهة صاحبة الشأن بعد أن رفض تأجير الأرض للمعتدين عليها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون بقالة الخطأ فى الإسناد و بدعوى خطأ الحكم فى عدم اعتبار ما وقع من رجال الشرطة اعتداء يبيح استعمال القوة اللازمة لرده فيكون على غير أساس .
( الطعن رقم  200   لسنة  42  ق جلسة 1972/6/4 )

لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر فى 27 من مارس سنة 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة " . و البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية و إما أن تكون مستمرة ، و الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى ، فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، فإذا كانت الواقعة التى دين بها الطاعن هى أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و أنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكيفه قانوناً ، و من ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون فى هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء و نتيجة طبيعة له .
( الطعن رقم  5551   لسنة  58  ق جلسة 1990/5/24 )

إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل و جعله لمدة سنتين .
( الطعن رقم 46815 لسنة 59 ق  جلسة 1990/11/8 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...