Translate

الأحد، 29 يوليو 2018

رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ


  لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ من مجرد ما قال به من قياده  الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ فى جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد- بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 13121 لسنه 60 ق جلسة 1993/12/29 )

مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و انحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن اتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال و القصور .
( الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )

إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .
( الطعن رقم  3782  لسنة  59  ق جلسة  1989/11/21 )

يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1090 لسنة 15 ق  جلسة 1945/10/22 )

إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب و يكون هو السبب فيه و لو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة و بين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط و لا متحرز و مخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن أندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .
( الطعن رقم 1264 لسنة 14 ق جلسة 1944/6/12 )

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .
( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق  جلسة 1943/11/1 )

الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، و كيفية حصولها ، و كنه الإهمال و عدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم ، حين وقوع الحادثة . فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .
( الطعن رقم 413  لسنة 3 ق جلسة 1932/11/28 )

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد استعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و اصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون استظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى  كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم  609  لسنة  50  ق جلسة 1983/2/8  )

لما كان الحكم الابتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها - قد أستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن و بين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة و تبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لأمتنع عن إجراء الجراحة و لو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له و لما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن انتفاء رابطة السببية بقوله : " و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، و هو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية و لو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد و أن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد أستظهر خطأ الطاعن و رابطة السببية بينه و بين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة و أن الطاعن - و هو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية و طول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له و قد كان من مقتضى حسن التبصر و التحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف و الملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، و هو ما يكفى و يسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .
( الطعن رقم  1566  لسنة  42  ق جلسة 1973/2/11  )

العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و تربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أنآه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1261 لسنة 30 ق  جلسة 1960/12/13 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...