Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

إحراز سلاح بدون ترخيص


الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته و اطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و استحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد أقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/14 )

إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق جلسة 1952/11/24 )

إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الاتجار بها أو صناعتها أو استيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و أستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للاستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .
( الطعن رقم 554  لسنة 24  ق جلسة 1954/5/17  )

يقصد بالإحراز ( فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ) مجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/1 )

إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/14 )

إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/4 )

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/30 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/20 )

يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .
( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 )

تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 )

إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .
( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 )

تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 1248  لسنة 28  ق جلسة 1958/12/8  )

يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .
( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/16 )

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحتة ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .
( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/30 )

عبارة " المشتبه فيهم " الواردة فى الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من أتصف بالاشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و" المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 672  لسنة 31  ق جلسة 1961/11/7  )

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة استناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و انتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عند صحيفة بقلم السوابق ، ورتبت المادة 523 إجراءات على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على الطاعن فى السابقة التى اتخذت أساساً للظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 3/36 من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات فى جناية عاهة دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض بعد و على الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم و تاريخ ارتكاب الفعل من احتمال انقضاء أثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه، و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - داخلة فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة من الظرف المشدد ، إذ الواضح من الحكم مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات و قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما  حكمت به لولا هذا القيد القانونى - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1170 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/11 )

مفاد نصوص المواد الثانية و العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - و الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور - أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 770  لسنة 33  ق جلسة  1963/10/28 )

استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها ، و لو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص - عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 923  لسنة 33  ق جلسة  1963/12/17 )

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 بشأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصى ، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور .
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 )
يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً ما كان الباعث عليها و لو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص عن علم و إدراك . و إذ ما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص و أطلق منها عياراً فى حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح النارى بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن هذه الجريمة يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1151 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/30 )

الإحراز هو الاستيلاء المادى على الشىء لأى باعث كان و لو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه . و يكفى فى توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشىء و لو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة و أنها كانت بمسكنه ، و دان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت فى حقها من أنها استولت استيلاء مادياً على الكيس الذى كان يحوى الطبنجة المذكورة و سلمته إلى المتهم الثالث - يكون متفقاً مع صحيح القانون .
( الطعن رقم 1726 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/2 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية و القانونية لجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول و جريمة تسليم المطعون ضده الثانى لذلك السلاح المرخص له بحمله و ذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه و أورد على ثبوت كل من تلك الجرائم فى حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثانى بحمل السلاح المضبوط و حظر و تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و للغير .
( الطعن رقم 2050 لسنة 34 ق جلسة 1965/4/19 )

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأحكام التى تعد ظرفاً مشداً لجريمة إحراز السلاح .  و قد أشترط فى الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات أن تكون حيازتها و إحرازها بقصد الاتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار . و لما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطى وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة " حـ " من المادة السابعة من القانون سالف البيان . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً و توقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 3 لسنة 35 ق جلسة 1965/5/3 )

يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه . كما أنه حين أتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح النارى غير المششخن و دانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده و يدلى برأيه فيها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 )

إن حمل المتهم سلاحاً ظاهراً و فراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر فى حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره .
( الطعن رقم 1479  لسنة 36  ق جلسة  1967/1/23 )

لا تتطلب جريمة إحراز و حيازة السلاح سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 87  لسنة 37  ق جلسة  1967/3/13 )

القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة و الذخائر قد حدد الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح و من بينها سبق الحكم على الجانى بعقوبة مقيدة للحرية فى أتجار فى المخدرات ، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار ، و إذا كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الجناية التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطى ، و من ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية و يكون الحكم إذا أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم  561 لسنة 38  ق جلسة 1968/6/17  )

البين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز ، فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التى تنص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 ، أما إذا كان الإحراز أو الحيازة فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته ، فقد أرتفع عن الفعل التأثيم و حقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة و الذخائر أو وفقاً للأحكام العامة فى قانون العقوبات .
( الطعن رقم 696  لسنة 38  ق جلسة 1968/5/27  )

إذا كان الحكم المطعون فيه مع تسليمه بأن الطاعن تاجر مرخص له فى تجارة الأسلحة ، قد باع بندقية خرطوش لآخر بموجب فاتورة ، قد آخذه بجناية إحراز البندقية بغير ترخيص لمجرد أنه لم يقيد البيان الخاص بها فى دفتره المعد لذلك عملاً بالمادة 14 من قانون الأسلحة و الذخائر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن ما وقع منه يكون معاقباً عليه بنص المادة 29 من القانون المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( الطعن رقم 696  لسنة 38  ق جلسة  1968/5/27 )

إن البين من استقراء نصوص المواد الأولى  و الخامسة و الثامنة و السابعة و الثامنة و السابعة و العشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 155 لسنة 1956 و القانون رقم 75 لسنة 1958 ، أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة إباحة - عل سبيل الاستثناء - لطائفتين من الأشخاص . الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية و لا ترتبط بوظائفهم ، و هؤلاء نص فى المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص ، و أوجب عليهم الإخطار . و الطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة ، بنصه على عدم سريانه عليهم ، و هم رجال القوة العامة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم ، و إنما اجتزأ فى الفقرة الثانية  من المادة الثامنة بإلزام العمد و المشايخ و من فى حكمهم بواجب الإخطار المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بشرط ألا يجاوز ما لديهم من السلاح قطعة واحدة من النوع المبين بالجدول رقم 2 المرافق للقانون . و فى كلتا الحالتين ، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة ، كما أن واجب الإخطار طبقاً لهذه الإباحة هو بعينه واحد لا يتغير بما يترتب على مخالفته من تطبيق العقوبة التى ربطها القانون فى المادة السابعة و العشرين ، و إذا كانت هذه المادة لم تشر إلا إلى واجب الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة ، فإن من البداهة أن مخالفة الأمر الواحد يقتضى حكماً واحداً لوروده على محل واحد هو السلاح المعفى من الترخيص به فى ذات القانون ، كما أن المادة الثامنة و قد أحالت إلى المادة الخامسة فى شأن واجب الإخطار ، فقد اندمجت فيها بطريق اللزوم بحيث لم تعد بالشارع حاجة فى المادة 27 إلى ترديد الإحالة المذكورة ، لهذا و لأن من يلوذ بالإباحة المستمدة من أداء الوظيفة أقوى سنداً ممن يلوذ بالإباحة المبنية على الميزة التى أولاها القانون لصفته ، و لا يعقل أن يكون من ثم أسوأ حظاً منه فى مجال التجريم و العقاب . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن شيخ البلد لم يضبط لديه سوى قطعة واحدة من السلاح غير المششخن المشار إليه فى الجدول رقم 2 المرافق للقانون ، فإنه لم يكن يلزمه أن يطلب الترخيص به حتى يحق عقابه بمقتضى المادة 26 "أ" من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، و إنما كان يجب عليه الإخطار عنه طبقاً للمادة الخامسة و يكون ما وقع منه - فى صحيح القانون - جنحة عدم الإخطار المعاقب عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز السلاح بدون ترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1268  لسنة  38 ق جلسة 1968/11/25 )

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لقتل بتاريخ 21  من أبريل سنة 1951 فى قضية جناية ثم حكم عليه بالأشغال الشاقة لإحراز سلاح بتاريخ  8 من أكتوبر سنة 1957 فى جناية أخرى قبل أن تنقضى المدة المقررة لرد الاعتبار بإسنادها إلى الحكم الأخير ، فإن العقوبة التى كان يتعين توقيعها هى الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يجوز أن تنقض عن السجن عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2003  لسنة 38  ق جلسة 1968/12/30  )

أستقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها .
( الطعن رقم 197  لسنة 41  ق جلسة  1971/10/11 )


العبرة فى اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة ، فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إن حملها كان لمناسبة السرقة و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة - فى هذه الدعوى - فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة .
( الطعن رقم 309  لسنة 42  ق جلسة 1972/5/8  )

من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته و لو كان لأمر عارض أو طارئ . و من ثم فإنه - حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه و يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها .
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 )

إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع استعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الاقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى وظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للدورية السيارة له حق حمل السلاح باعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته .   و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .
( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/21 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...