Translate

الاثنين، 30 يوليو 2018

استعمال محرر مزور


 إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/29 )

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث فى حكمها عن جريمة استعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها .

                  ( الطعن رقم 233 سنة 22 ق جلسة 1953/2/10 )

إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه استعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 442 سنة 23 ق جلسة 1953/5/12 )

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها . و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/1 )

أستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة ، جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها ، فإن التمسك بالورقة قد أستأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 1009 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/6 )

إن جريمة الاستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل ،
و التمسك بها مع العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 2485 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/7 )

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها .
( الطعن رقم  124  لسنة  25  ق جلسة  1955/4/25 )

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ،
و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ، ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها .
( الطعن رقم 1549 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/25 )

من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، و من ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات و نصف سنة يكون صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت فى 16 من يناير سنة 1947 .
( الطعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/24 )

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أشترك مع مجهول فى تزوير شهادة ميلاده و أورد على ذلك أدلة كافية ، و كان اشتراكه فى التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التى استعملها مزورة ، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة .
( الطعن رقم  792  لسنة  28  ق جلسة 1958/6/23  )

إن الواجب يقتضى بأن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات .
( الطعن رقم 792 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/23 )

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك ، و كان إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/28 )

العنصر المادى لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم و يتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة . فإذا كانت الواقعة التى أستخلصها الحكم المطعون فيه و اطمأن إليها فى خصوص جريمة الاستعمال أن الطاعن قدم لموظفى مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم اشتبهوا فى أمره و لم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل ، فإن العنصر المادى للجريمة يكون قد تم بالفعل . أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الاستعمال لا يلزم تحققه لتمام الجريمة و إنما قد يشكل جريمة أخرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات .
( الطعن رقم 54 لسنة 32 ق جلسة 1962/6/25 )

من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق جلسة 1965/2/16 )

لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير و استعماله طريقاً خاصاً و ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين . فإنه لا محل إذن للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد فى إعلام الوراثة . ذلك لأن ما نص عليه فى المادة المذكورة من حكم إن هو فى الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى يكون الحكم الجنائى قد أثبت أنه زور بسوء القصد و تغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .
( الطعن رقم  1162  لسنة  35  ق جلسة 1966/2/1  )

إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل الإعلام الشرعى المزور مع علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية - و هو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها فإنه يكون مسئولاً عنها و يحق عقابه عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها .
( الطعن رقم 1162   لسنة  35  ق جلسة 1966/2/1  )

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام الشرعى و استعماله قد تسببا فى الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما و لباقى المستحقين و حرمانهم منه و القضاء لهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين و حارسين فى وقف معين بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً كتعويض مؤقت . فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة التى بنيت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت و التى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون .
( الطعن رقم 1162   لسنة  35  ق جلسة 1966/2/1  )

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 1817   لسنة  35  ق جلسة 1966/3/15  )

لا أثر لوقف السير فى دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية - طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات بإقرار الخصم بعدم تمسكه بالسند - على جريمتى التزوير و الاستعمال و استحقاق مقارفها للعقاب .
( الطعن رقم  1817  لسنة  35  ق جلسة 1966/3/15  )

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة ، ما دامت مدوناته تكفى لبيانه . و لما كان إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1326 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )

الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك .
( الطعن رقم  1949  لسنة  36  ق جلسة 1967/1/9  )

إن إثبات وقوع التزوير من المتهم - فاعلاً كان أو شريكاً - يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله .
( الطعن رقم  1949  لسنة 36   ق جلسة 1967/1/9  )


إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .
( الطعن رقم 326 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/13 )

إثبات الحكم مقارفة المتهم جريمة التزوير فى محرر ، يفيد حتماً توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذى أسند إليه استعماله .
( الطعن رقم  1744  لسنة  37  ق جلسة 1967/12/12  )

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/8 )

متى كان الحكم قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن بقوله : " إن استعمال البطاقة الشخصية المزورة ثابت قبل المتهم الثانى " الطاعن " من تقديمها إلى الشاهد الأول لتوثيق عقد زواجه مع علمه بأنها مزورة من قيامه بالتوقيع بإمضائه على الاستمارات السالفة البيان و على النحو السابق التحدث عنه " فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان توافر عناصر جريمة الاستعمال .
( الطعن رقم  1600  لسنة  41  ق جلسة 1972/2/14 )

لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمتى الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية - استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية - و استعمال هذه البطاقة المزورة ، ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمتى الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى استمارتى طلب الحصول على بطاقة شخصية و أخرى بدل فاقد المعاقب عليها بالمادة 59 من القانون 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هى الحبس مع الشغل لمدة سنة عن جميع الجرائم موضوع الاتهام و التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات ، و هى عقوبة مقررة لأى من تلك الجرائم فيبقى الحكم محمولاً على الجريمتين الأخيرتين مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما نعاه على الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .
( الطعن رقم  145  لسنة  42  ق جلسة  1972/12/24 )

الركن المادى فى جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون .
( الطعن رقم  4870  لسنة  51  ق جلسة 1982/3/9  )

إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 4870   لسنة  51  ق جلسة 1982/3/9  )

جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية ، بل من تاريخ الحكم نهائياً بردها و بطلانها . و لا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصف الذى رفعت به الدعوى العمومية قد انصرفت على قولها " إن فلاناً استعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها فى القضية المدنية رقم كذا " ، إذ أن عبارة " قدمها فى القضية " هى بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى استمرار التمسك بالورقة المقدمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت . فعدم ذكر مدة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتماً أنه كان وقتياً .
( الطعن رقم  1068  لسنة 3   ق جلسة  1933/5/22 )

إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها ، و المحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال ، فإنه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاستعمال قد عنى بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . و لا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما دامت جريمة الاستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة . إنما يهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .
( الطعن رقم 1435 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/1 )

إذا أستند الحكم فى إدانة المتهم باستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ، و لم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية و لا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاستعمال التى أدين فيها المتهم - إذ لا يصح القول بثبوت جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير و توافر أركانها - فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1010 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )

الاستعمال المعاقب عليه قانوناً هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون . أما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها و ليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ، و استعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدماً فى شركة " كذا " يكلف بالتتخليص على البضائع ، و كان يكتب فواتير " بونات " يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها و قيمة ما صرفه فى هذا الشأن ، ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها ، و بهذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة ، و ثبت أن البيانات التى كان يدونها المتهم فى هذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .
( الطعن رقم 1587 لسنة 5 ق جلسة 1935/6/24 )

إن استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً فى الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى استعمل فيها . فإذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير و الذى استعمله المتهم حكماً بتزويره فى المحكمة المدنية فى تاريخ معين ، و الظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم و حضرها فعلاً كانت فى يوم معين كذلك ، و أنه لم يكن قد انقضى من تاريخ الحكم مدنياً بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير و تاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له .
( الطعن رقم 1293 لسنة 8 ق جلسة 1938/5/30 )

جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم التى تنشأ و تنتهى تبعاً للغرض الذى يستخدم فيه المحرر . و فى كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعماله مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذى بدأ استعماله من أجله . فإذا قدمت ورقة مزورة فى دعوى مدنية للاستشهاد بها على ثبوت حق ، فلا ينقطع استمرار الجريمة إلا بالتنازل عن التمسك بالورقة أو بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى قدمت الورقة فيها .
( الطعن رقم  2343  لسنة  8  ق جلسة 1938/11/14  )

إن استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 " مثلاً " و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الاستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذ أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال ، و حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/27 )

يتحقق فعل الاستعمال فى جريمة استعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة و التمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر فى الجريمة التى وقعت .
( الطعن رقم 311 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/25 )

إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها ، و استعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل ، يعد فى القانون استعمالاً لورقة رسمية مزورة ، لا على أساس أن هناك تزويراً فى الصورة بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة الواردة فى الدفتر الرسمى مزورة . فاستعمال الصورة هو فى الواقع و حقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته ، و الصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به. 
                       ( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/7 )

إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص و عرضها عليه ليشتريها منه يعد استعملاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع .
( الطعن رقم 1534  لسنة 14   ق جلسة 1944/10/23  )

إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم فى جريمة استعمال أوراق مزورة " تذاكر توزيع الكيروسين " مع علمه بتزويرها قد استدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزورة و توكيد صحتها ، فإن هذا منها لا يكفى ، لأنه ليس من شأنه فى ذاته أن يدل على علمه بتزويرها . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد قالت فى مكان آخر من حكمها إن الاختلاف بين الأوراق المزورة و الأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى ، و كان دفاع المتهم قائماً على أنه لا يقرأ و لا يكتب .
( الطعن رقم 873 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/16 )

إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع ، و كان محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل أسمه فيه ، فإن تبرئة من ينتحل أسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل أسمه اعتبارا بأنه لا يكفى فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر - هذا يكون خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 2351 لسنة 18 ق جلسة 1949/2/7 )

الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور ، ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أبان فى وضوح ، و دلل فى عبارات سائغة على قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفى لحمله ، و أثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأنه قدمه فى القضايا المشار إليها فيه ، فإنه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التى أدان الطاعن بها .
( الطعن رقم  1584  لسنة  39  ق جلسة 1969/11/24  )

لما كان الحكم قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعنين بقوله " و تمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بأن أحتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاى البارود الذى حرره النقيب ... ... رئيس وحدة مباحث المحمودية يوم 1974/3/17 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة . " فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى البيان توافر عناصر جريمة الاستعمال .
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 1979/4/29 )

استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر المزور و الاستناد إلى ما دون فيه - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً فى معاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/9 )

من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة - المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها  ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه .
( الطعن رقم 1742 لسنة 56 ق جلسة 1986/4/1 )

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر و ضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . و إذ قضى ببراءة المدعى بالحق المدنى عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير و أثبت التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى و من ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - و خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله " و حيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، و متى كان المتهم هو المستفيد و المتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية و كانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعى بالحق المدنى عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الاتهام و تعيين عقابه عملاً بمادة الاتهام " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك و استعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى و أن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك بدون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و يورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/18 )

لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت اتفاقهما على تزوير المحرر و اتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
( الطعن رقم 2822   لسنة  57  ق جلسة  1987/12/17 )

لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم  2822  لسنة  57  ق جلسة 1987/12/17  )

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
( الطعن رقم 2822   لسنة  57  ق جلسة 1987/12/17  )

لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و استعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره و استعماله و مع ذلك فإن الحكم قد الفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
( الطعن رقم 2822   لسنة  57  ق جلسة 1987/12/17  )

لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل باستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى استعملها .
( الطعن رقم  2822  لسنة  57  ق جلسة 1987/12/17  )

من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى إنزالها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير .
( الطعن رقم  2822  لسنة  57  ق جلسة 1987/12/17  )

   لما كان الاشتراك فى الاختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...