Translate

الاثنين، 30 يوليو 2018

جريمة التربح


 لما كان يكفى لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على ميزه للغير من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالى ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و إذ ألتزم الحكم هذا النظر و أعتبر ما وقع من الطاعن - و هو موظف عام - من طلب نقود من المجنى عليه بزعم العمل على استصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 3843  لسنة 56  ق جلسة  1986/11/20  )

لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنه 1975 جاء بها أن التشريع الجنائى المقارن يولى اهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الوارد فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه وان يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق . ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من أعمال وظيفته، وسواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه او أبطاله أو إلغائه .
( الطعن رقم 20743  لسنة 62  ق جلسة  1994/10/11  )

 يصح اتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة فى ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفة هى بذاتها من نوع الوظائف التى تتيح هذا الاستغلال .

( الطعن رقم 1356  لسنة 35  ق جلسة  1968/12/27  )

متى ثبت مصدر سليم للزيادة فى ثروة المتهم ، و كان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة فى ماله فقد انتفت القرينة التى أفترضها الشارع و لم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره .
( الطعن رقم 1356  لسنة 35  ق جلسة  1965/12/27  )

متى كانت الزيادة فى ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .
( الطعن رقم 1356  لسنة 35  ق جلسة  1965/12/27  )

إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمة بالمعنى الوارد فى المادة119 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وان يكون له اختصاص ـ أيا ما كان قدرة ونوعه ـ بالعمل الذى تربح منه أو حال ذلك.
( الطعن رقم 12508  لسنة 61  ق جلسة  1993/7/21  )


من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات - المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975 تتحقق متى أستغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى الماد 119 مكررا من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف  العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر إلا يترتب عليه ضرر حقيقى أو إلا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
( الطعن رقم 20743  لسنة 62  ق جلسة 1994/10/11  )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...