Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

القصد الجنائى


 لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمداً غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما أرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
( الطعن رقم  197  لسنة 41  ق جلسة 1971/10/11  )

من المقرر أن الدافع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ عمله بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افترضيا فلا يجرى الميعاد فى حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى . 
( الطعن رقم  5886  لسنة 59  ق جلسة 1992/12/18  )

من المقرر أن جناية الأضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116مكرا من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاث "الأول" صفة الجانى وهى أن يكون موظفا عموميا أومن فى حكمة بالمعنى الوارد فى المادة 119مكررا من القانون ذاته "والثانى ، الأضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع  شخصى له " الثالث" القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الأضرار بالمال أو المصلحة ويشترط فى الضرب كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققا أى حالا ومؤكدا.
( الطعن رقم  12508  لسنة 61  ق جلسة 1993/7/21  )

لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنه 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنه 1954 قد نصت على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلده أو موضوعة بغير حق مع عمله بذلك " فهى تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثانى سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة مما يقضى أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى فى الدلالة على قيامة ، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة عرض منتجات للبيع علامات تجارية مقلده، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها توافر القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 26491 لسنه 59 ق  جلسة 28/3/1994 )

الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة وكان استخلاصها سائغا من طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 27354   لسنة 59  ق جلسة 1994/11/15  )

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامة - كما هى الحال فى الدعوى _ فأن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار الركنيين المفترض والمعنوى فى جريمة فى جريمة الإخلال بنظام التوزيع يكون فى غير محله.
( الطعن رقم  2091  لسنة 63  ق جلسة 1994/12/14  )

لما كان القصد الجنائى فى جريمة الأضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا "1" من قانون العقوبات، والتى أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنه 1975، هو اتجاه أراده الموظف الجانى إلى الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة، وما خلص إليه فى مقام التدليل على ثبوت جريمة الأضرار العمدى فى حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن كان نتيجة إهماله، وهو مالا يؤدى إلى ما رتبة الحكم عليه من توافر ركن الأضرار العمدى فى تلك الجريمة، وإذ أن ما ساقه الحكم فيه فى مدوناته من حديث عن إهمال الطاعن فى القيام بالأعمال المنوطة به بشأن إقامة المبانى التابعة للجهة التى يعمل بها، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الأضرار العمدى فى حقه، مما ينبنى عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن أحاطتها بالواقعة وأركانها القانونية عن بصر وبصيرة . 
( الطعن رقم  2096  لسنة 62  ق جلسة 1994/12/21  )

لما كانت جنائية الاستيلاء بغير حق على ماله مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير __.. التى قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته فى تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائبا وليس مجرد شروع كما يدعى الطاعن فإن النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .
( الطعن رقم  6780  لسنة  59 ق جلسة 1992/1/16  )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...