Translate

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

سرقة بالإكراه

-نص المادة :
المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"

-تعريف الاكراه:
كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة

-شكل الاكراه:
يكون الإكراه ماديا أو معنويا

-ظرف مشدد:
تخلف جروح عن هذا الإكراه. 

ملحوظة:
1-لابد أن يكون الغرض من الإكراه السرقة فلو كانت السرقة تاليه لفعل آخر ولو كان جزء منه الاعتداء أو الإكراه فلا يكون هناك ظرفا مشددا .
مثال:في حال نتج عن شجار أن وقع المجني عليه أرضا ثم قام المتهم بسرقة أمواله فلا تعد سرقة بالإكراه. 
2-لابد أن يكون الإكراه سابقا الحيازة الفعلية للمتهم على الشيء المسروق فبعد تمام الحيازة واستقرارها في يد المتهم فلا تعد سرقةبالإكراه استخدام وسائل الاكراه بعد هذا الاستقرار.

أحكام نقض:-
 إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 983 لسنة 20 ق  جلسة 1951/3/6 )
متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فأختلس واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ، فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .
( الطعن رقم 850 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )
متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجنى عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده و أنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى - فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .
( الطعن رقم 867 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/22 )
إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه كما يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .
( الطعن رقم 860 سنة 22 ق جلسة 1952/10/28 )
لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه " لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .
( الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق جلسة 1953/11/17 )
إذا كان الحكم قد قال " إن المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى اعتدى عليها و قاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين الإمساك بزملائه فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان و يمسكان بالمتهم الذى كان يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه و زملاؤه " - فإن هذا الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 968 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )
لا يشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين " السرقة و الاعتداء " فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما .
( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/17 )
متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتهم قد طعن المجنى عليه بمطواة عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته و ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف الذى أستخدمه المتهم و بين السرقة التى شرع فى ارتكابها .
( الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/3 )
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/5 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه ، و كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و كان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى حدود العقبة المقررة قانوناً فإن النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/13 )

لما كان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الارتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصه مما ينتجه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة و شل مقاومة الطاعنين للمجنى عليهما تسهيلاً للسرقة فإنه محاولة الطاعنين فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
( الطعن رقم 5331  لسنة 59 ق جلسة  12/5/1991 )

من المقرر أنه لا يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة و كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه و لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه .
( الطعن رقم 5331  لسنة 59 ق جلسة 15/1/1991  )

لما كان الحكم ، و قد أثبت فى حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه استنادا إلى الأدلة السائغة التى أوردها فإنه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه فى شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 )

من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وأن الأصل فى الإكراه هو استعمال القوة القسرية التى تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه،أما مجرد اختطاف الشىء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجنى عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه لما كان ذلك،وكانت صورة الواقعة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه-على النحو السالف بيانه-لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغته المجنى عليها وجذب القرط من إذنها لا يعد إكراها مادام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجنى عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها ولا يقدح فى ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب فى جرح المجنى عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثرا ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلا موجها إلى المجنى عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفى معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة.
( الطعن رقم  6118   لسنة 61  ق جلسة 12/7/1993  )

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اعتديا بالضرب بأداة على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضاً، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الإكراه، فضلاً عن أن هذا الظرف فى السرقة، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، وهو بهذا الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 3838  لسنة 62 ق جلسة 6/2/1994  )
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الإكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
(  الطعن رقم 9364  لسنة 62  ق جلسة 10/4/1994  )
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - فى حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجنى عليه كانت هى الوسيلة التى تمكنت بها الطاعنان من شل حركة المجنى عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 12752  لسنة 62 ق جلسة  2/6/1994 )
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا . 
  ( الطعن رقم 12752  لسنة 62 ق جلسة  3/6/1994 )
و أثبت أن المتهم و زملاءه ضربوا المجنى عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه و هددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين و بذلك شلت مقاومته و تمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه المادى و المعنوى .
( الطعن رقم 1113  لسنة 20 ق جلسة 27/11/1950  )
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقامة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو تقارفاً لفعل الاختلاس ، بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ، و إذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة أ أركان جناية للسرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الارتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/22 )
يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة تحصل باختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه أثناء محاولة الاختطاف منه و انتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه . أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجنى عليه و اختطافه الشىء المسروق و فراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجنى عليه فلا يتحقق ذلك الطرف .
( الطعن رقم 2083 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/10 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه و هو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة و أنتهى إلى ثبوته فى حق الطاعنين . و لا يعيب الحكم أن اعتبر التهديد باستعمال السلاح إكراهاً ، ذلك بأن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً ن تكون بالتهديد باستعمال السلاح و يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى من مقارفة جريمته- على أنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا الخصوص طالما أنه قد أستظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون سلاحاً و هو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها و لو لم يقع إكراه من الفاعلين .
( الطعن رقم 1983  لسنة  48 ق جلسة  1/4/1979 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

الـمـــادة الأولــى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى ...